و إن كان دفع السيّد الأستاذ - على ما أتذكّر [1] - هذا الإشكال بأنّ هذا الإفتاء لا بأس به، إذا إنّ أيّ شخص وصله هذا الإفتاء صار الإفتاء صدقا بالنسبة له لحصول البلوغ بنفس وصول هذا الإفتاء إليه، و أيّ شخص لم يصله هذا الإفتاء لا يهمّ أمر هذا الإفتاء بالنسبة لذاك الشخص. أقول: يرد عليه أوّلا: أنّه يتحقّق محذور الكذب بالنسبة لوصول هذا الإفتاء إلى بعض الأشخاص و إن كان الكذب بلحاظ أشخاص آخرين، فإنّ من وصله هذا الإفتاء قد أخبر بالاستحباب حتى بالنسبة لمن لم يصله. و ثانيا: انّه لو فرض أنّ المحذور ليس هو محذور الكذب، و ينحصر المحذور في محذور الإغراء بالجهل، فأيضا لا يصحّ هذا الكلام، و توضيح ذلك: أنّ في المقام استحبابين: أحدهما استحباب ثابت، و هو الاستحباب الّذي دلّت عليه أخبار من بلغ، و الآخر استحباب محتمل، و هو الاستحباب الّذي دلّ عليه ذاك الخبر الضعيف، و بلوغ هذا الاستحباب موضوع لذاك الاستحباب، و يستحيل أن يكون بلوغ استحباب موضوعا لنفس ذاك الاستحباب على حدّ استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم. و عندئذ نقول: إنّ المفتي بالاستحباب إن فرض أنّه أفتى
[1] لم أجد ذلك في الدراسات و لا في المصباح و لعلّ أستاذنا الشهيد رحمه اللّه يذكر ذلك مباشرة عن أستاذه.