responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 548
جعل الاستحباب النفسيّ بعنوان البلوغ لم يجز له ذلك، لأنّ موضوع هذا الاستحباب هو البلوغ، و هذا الموضوع إنّما تحقّق بشأن هذا الشخص دون ذاك.
أقول: أمّا الشقّ الأوّل من كلامه و هو أنّه على تقدير الحجّيّة يجوز الإفتاء بالاستحباب للجميع، فيرد عليه: أنّه على تقدير اختصاص الحجّيّة بمن بلغه هذا الخبر - حسب ما اعترف رحمه اللّه به - يكون جواز الإفتاء بالاستحباب للجميع مع عدم علمه وجدانا بالاستحباب للجميع مبنيّا على القول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ، و نحن و إن كنّا نقول في ما يكون دليل حجّيّته سيرة العقلاء، أو مثل قوله: (يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني) بقيامه مقام القطع الموضوعيّ في خصوص حكم الإفتاء و الإسناد إلى الشارع، لكن لا نقول بذلك فيما نحن فيه، إذ مجرّد دليل الحجّيّة لا يدلّ عندنا على القيام مقام العلم الموضوعيّ، و إنّما يجب أن يستفاد ذلك بمئونة زائدة، كشمول السيرة لذلك، أو دلالة الأخذ على ذلك، و هذا منتف فيما نحن فيه.
و بعد تسليم قيام الأمارة بدليل حجّيّتها مقام القطع الموضوعيّ نقول: إنّه يمكن الإيراد عليه (قدّس سرّه) بأنّه و إن كان مفاد الخبر البالغ هو الاستحباب للجميع، لكنّه بحسب مقام الثبوت كما يعقل جعل الحجّيّة لتمام مفاد هذا الخبر كذلك يعقل جعل الحجّيّة لقطعة من مفاده، و هي الاستحباب لهذا الشخص الّذي بلغه هذا الخبر، و إذا كان كلا الأمرين معقولا بحسب عالم الثبوت قلنا: إنّ المتيقّن بحسب عالم الإثبات هو

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست