responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 547
تلك الأخبار عدم العلم بعنوانه، كما في (رفع ما لا يعلمون) و (كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام) كي يلتزم بالحكومة من هذه الجهة مثلا، و إنّما المأخوذ فيها إمكان تفرّع العمل على الثواب، و خروج مورد العلم بالكذب إنّما يكون لعدم إمكان التفرّع فيه، و في مورد المعارضة للخبر الصحيح الدالّ على عدم الاستحباب يكون التفرّع ممكنا، و بكلمة أخرى: أنّ إمكان التفرّع لازم تكوينيّ للشكّ التكوينيّ، و العلم التعبّديّ لا يرفع اللوازم التكوينيّة للشكّ.
هل يكفي البلوغ للفقيه؟
الأمر الثالث: إذا وصل الفقيه خبر ضعيف دالّ على الاستحباب فهل يجوز له الإفتاء بالاستحباب للعاميّ الّذي لم يصله ذلك أو لا؟ ذكر المحقّق العراقيّ«»رحمه اللّه: أنّ ذلك متفرّع على ما هو المختار فيما هو مفاد هذه الأخبار، فإن كان المختار فيها جعل الحجّيّة جاز له ذلك، لأنّه و إن اختصّ البلوغ بهذا الشخص فصار حجّة لهذا الشخص، لكنّ مفاد ذلك الخبر البالغ الّذي صار حجّة هو الاستحباب للكلّ، و إن كان المختار فيها

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست