responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 544
أضف إلى ما ذكرناه شيئا في خصوص ما نحن فيه، و هو أنّ التحريك المولويّ مع فرض استحباب الفعل و الترك غير معقول، سواء فرض كلاهما توصّليّين أو فرض أحدهما أو كلاهما قربيّا، و سواء فرض استحبابهما بنحو الإطلاق أو بنحو الترتّب، و ذلك لأنّه و إن كان بفرض القربيّة يتعقّل الضدّ الثالث لكنّ الداعي القربيّ يحرّك نحو ذات الفعل أو الترك، و تحريكه نحو أحدهما بالخصوص فرع أن لا تكون نسبة المولى إليهما على حدّ سواء، و المفروض هنا أنّ نسبة المولى إليهما على حدّ سواء، و تحريكه نحو الجامع بينهما غير معقول لضروريّة الجامع، و هذا بخلاف غير ما نحن فيه من سائر المستحبات المتزاحمة، فإنّه هناك يعقل التحريك نحو الجامع، إذ من الممكن ترك الجامع.
و إن فرض أنّ المستحبّ هو الجامع فهذا أيضا غير صحيح، فإنّه يرد عليه:
1 - إنّ مقتضى أخبار من بلغ ليس هو استحباب الجامع، بل استحباب الفرد بالخصوص، و هذا سنخ ما يقال في الواجبين المتزاحمين من أنّ إرجاعهما إلى الواجبين المشروطين يكون على القاعدة، لكنّ إرجاعهما إلى الواجب التخييريّ بأن يكون الواجب هو الجامع على خلاف القاعدة.
2 - إنّ استحباب الجامع في نفسه غير معقول، و لو فرضت القربيّة في أحد الجانبين أو كليهما فإنّ داعي القربة لا يمكنه

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست