responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 542
التفرع على داعي الثواب الّذي لا يكون إلاّ في فرض القربة [1]، فلا بدّ أن يقول السيّد الأستاذ - حسب مذاقه - بالتزاحم في تمام الموارد لوجود الضدّ الثالث، لا بالتزاحم في بعض الموارد و التعارض في بعض آخر، و كأنّه غفل عن استفادة التعبّديّة، أو كونها قدرا متيقّنا من نفس أخبار من بلغ، و تخيّل أنّها تجعل متعلّق تلك الرواية الضعيفة مستحبّا بعنوان البلوغ، ففصل بين فرض كون مفاد تلك الرواية الاستحباب التعبّديّ، و فرض كون مفادها الاستحباب التوصليّ.
و ثالثا: أنّ أصل التفصيل الّذي ذكره في غير محلّه، فإنّه إذا فرض أحدهما تعبّديّا و الآخر توصّليّا وقع أيضا التعارض بينهما، لا أنّه يتحقّق مستحبّان متزاحمان من قبيل مزاحمة زيارة أحد الإمامين لزيارة الإمام الآخر مع استحباب كلّ من الزيارتين، و ذلك لأنّه إمّا أن يفرض أن هذين المستحبّين المتزاحمين مستحبّان بنحو الترتّب، أو يفرض أنّهما مستحبّان بنحو الإطلاق، أو يفرض أنّهما فردان لمستحبّ واحد بأن يكون المستحبّ هو الجامع بينهما.
فإن فرض الترتّب قلنا: إنّ هذا إنّما يعقل في سائر الموارد التي تكون كزيارة الإمامين، فيعقل استحباب زيارة كلّ من الإمامين في فرض عدم زيارة الآخر. أمّا في ما نحن فيه فلا


[1] بعد فرض كون الثواب استحقاقيّا، و إلاّ لانسدّ باب استظهار الاستحباب.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست