responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 533
ثبت بذلك أنّ هذا الاحتمال الأخير هو المقصود من تمام الأخبار في المقام، و بناء على هذا المعنى يكون التمسّك بأخبار من بلغ فيما لم يثبت استحبابه في الرتبة السابقة تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لذلك العامّ.
الحصة الانقيادية أو طبيعيّ العمل:
و أمّا المقام الثاني: فالتحقيق أنّ الاستحباب النفسيّ - لو ثبت - لا يختصّ بخصوص الحصّة الانقياديّة، و ذلك لما مضى في المناقشة الرابعة [1] في قرينيّة (الفاء) للاختصاص بالحصّة
- اختلافها في المولويّة و الإرشاد، و كذلك اختلافها في افتراض حكمين مولويّين، و لكن في المقام يمكن دعوى أنّها جميعا بصدد الترغيب إلى أمر واحد و هو الإتيان بالخيرات الواقعيّة سواء كانت معلومة أو كانت محتملة، و هذا الترغيب استوجب في غير ما ثبتت خيريّته مسبقا الجعل الجديد، فاتّحاد القسم المستبطن للجعل الجديد و القسم الخاصّ بالخيرات المعلومة في القيود و الخصوصيّات أمر غير مستبعد.


>[1] و بالإمكان التمسّك أيضا في المقام بالمناقشة الثالثة من تلك المناقشات، و لعلّ الأستاذ الشهيد رحمه اللّه إنّما اختار هنا المناقشة الرابعة دون الثالثة، لأنّ الثالثة تدفع فقط محذور فاء التفريع، و لا تدفع محذور التقييد في بعض الروايات بكون العمل برجاء ذاك الثواب في حين أنّ الوجه الرابع يدفع كلا المحذورين.
هذا. و لكن لا يخفى أنّ ما مضى منّا من التعليق على الوجه الثالث و كذا الرابع لا يد ع مجالا في المقام للاستفادة من هذين الوجهين، فقد مضى منّا في التعليق على
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست