احتمال الحكم الطريقيّ على هذا المستوى. و ثانيا: أنّ ظهور الأخبار في الترغيب إنّما يدفع الاحتمال الرابع الّذي كان عبارة عن مجرّد الوعد لملاك في نفس الوعد، و لا يدفع الاحتمال الأوّل، و هو الإرشاد، فإنّ الترغيب ثابت فيه أيضا كما في الاحتمال الثاني و الثالث، إلاّ أنّ الترغيب بناء على الإرشاد ترغيب من الشارع بما هو عاقل، و على الاحتمالين الآخرين ترغيب منه بما هو شارع و مولى. نعم، لو قال بدلا عمّا مضى: إنّ ترغيب الشارع ظاهر في كونه ترغيبا منه بما هو شارع كان هذا شيئا معقولا كما سيأتي (إن شاء اللّه). التقريب الثاني: هو التقريب المشهور في المقام، و هو عبارة عن تطبيق كلام عامّ في جميع موارد ترتيب الثواب على شيء على ما نحن فيه، و ذلك الكلام العامّ عبارة عن أنّه مهما رتّب ثواب على عمل فقيل: (من فعل كذا كان له كذا و كذا من الثواب) كان ذلك دليلا على مطلوبيّة ذلك العمل و استحبابه، و ذلك لأنّ الثواب يستلزم الأمر و يترتّب عليه بعد فرض أنّه لا يترتّب الثواب على شيء جزافا، فنستكشف من ترتيب الثواب على هذا العمل كونه مأمورا به بقانون الدلالة الالتزاميّة العقليّة، و البرهان الإنّي، و كشف الملزوم عن لازمه. فطبّق هذا الك لام العامّ على ما نحن فيه حيث إنّه رتّب فيه الثواب على العمل بما بلغ الثواب عليه، فيدلّ على استحباب