responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 512
احتمال الحكم الطريقيّ على هذا المستوى.
و ثانيا: أنّ ظهور الأخبار في الترغيب إنّما يدفع الاحتمال الرابع الّذي كان عبارة عن مجرّد الوعد لملاك في نفس الوعد، و لا يدفع الاحتمال الأوّل، و هو الإرشاد، فإنّ الترغيب ثابت فيه أيضا كما في الاحتمال الثاني و الثالث، إلاّ أنّ الترغيب بناء على الإرشاد ترغيب من الشارع بما هو عاقل، و على الاحتمالين الآخرين ترغيب منه بما هو شارع و مولى.
نعم، لو قال بدلا عمّا مضى: إنّ ترغيب الشارع ظاهر في كونه ترغيبا منه بما هو شارع كان هذا شيئا معقولا كما سيأتي (إن شاء اللّه).
التقريب الثاني: هو التقريب المشهور في المقام، و هو عبارة عن تطبيق كلام عامّ في جميع موارد ترتيب الثواب على شي‌ء على ما نحن فيه، و ذلك الكلام العامّ عبارة عن أنّه مهما رتّب ثواب على عمل فقيل: (من فعل كذا كان له كذا و كذا من الثواب) كان ذلك دليلا على مطلوبيّة ذلك العمل و استحبابه، و ذلك لأنّ الثواب يستلزم الأمر و يترتّب عليه بعد فرض أنّه لا يترتّب الثواب على شي‌ء جزافا، فنستكشف من ترتيب الثواب على هذا العمل كونه مأمورا به بقانون الدلالة الالتزاميّة العقليّة، و البرهان الإنّي، و كشف الملزوم عن لازمه.
فطبّق هذا الك لام العامّ على ما نحن فيه حيث إنّه رتّب فيه الثواب على العمل بما بلغ الثواب عليه، فيدلّ على استحباب

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست