3 - كون المقصود منها جعل الحجّيّة للخبر الضعيف في المستحبات، و هذا هو المناسب لتعبير التسامح في أدلّة السنن. 4 - كون المقصود مجرّد الوعد لمصلحة في نفس الوعد بإعطاء ذلك الثواب، و بعد حصول الوعد نقطع بالوفاء لا محالة. و الفرق بين هذه الاحتمالات الأربعة واضح، فعلى الأخير تشتمل الأخبار على مجرّد الوعد لمصلحة في نفس الوعد، في حين أنّه على باقي الاحتمالات تكون تلك الأخبار بداعي الحثّ و الترغيب الناشئ من ملاك في نفس العمل. و يفترق الاحتمال الأوّل عن الثاني و الثالث بأنّه على الأوّل يكون الترغيب صادرا من الشارع بما هو عاقل لا بما هو مولى، و على الثاني و الثالث يكون صادرا عنه بما هو مولى. و أمّا الفرق بين الثاني و الثالث فهو أنّ الترغيب في الثاني يكون بملاك نفسيّ بعنوان البلوغ في نفس هذا العمل و إن كان الخبر مخالفا للواقع، و في الثالث يكون طريقيّا و بملاك العمل بالواقع. و بكلمة أخرى: أنّ الحكم في الثاني حكم واقعيّ لعنوان ثانويّ، و في الثالث حكم ظاهريّ لعنوان أوّلي. و لكن يوجد في رسالة منسوبة إلى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) مؤلفة في بحث قاعدة التسامح في أدلّة السنن الإشكال في تصوير الفرق بين الوجه الثاني و الثالث، و ذلك باعتبار أنّ الحكم الظاهريّ لمّا كان عبارة عن جعل الحكم المماثل فمرجع الوجه الثالث إلى قضيّة شرطيّة شرطها بلوغ الثواب و جزاؤها حكم