responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 463
عناوين خاصّة جرى استصحاب عدم تلك العناوين، و كان ذلك أيضا على المباني المشهورة حاكما على أصالة الحلّ. و أمّا إن لم يوجد عامّ فوقانيّ، أو وجد و لكن لم نقل باستصحاب العدم الأزليّ، أو قلنا به لكن خصّصناه بالخصوصيّات العرضيّة المقارنة لأصل الموضوع، كالقرشيّة بخلاف الخصوصيّة الذاتيّة، كالشاتيّة و الأرنبيّة، و فرضنا أنّ الخصوصيّة المأخوذة في باب قبول الحيوان للتذكية خصوصيّة ذاتية وصلت النوبة إلى أصالة الحلّ، و لا مورد لاستصحاب عدم التذكية لفرض القطع بالتذكية.
هذا. و إن جرى استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة قدّم على أصالة الحلّ لما مضى من أنّ الاستصحاب و الأصل إذا كانا في رتبة واحدة قدّم الأوّل على الثاني.
و التحقيق: عدم جريان استصحاب الحرمة. بيان ذلك: أنّ حرمة الأكل في حال الحياة تتصوّر على نحوين:
الأوّل: أن يقال بحرمة أكل الحيوان الحيّ بعنوان أنّه حيّ و لو احتراما له مثلا، و هذا لا يبعد استظهاره من بعض الروايات، و هذه الحرمة لا يمكن استصحابها بعد الموت لتبدّل الموضوع، لأنّ الحياة تكون عرفا مقوّمة للموضوع لا جهة تعليليّة.
الثاني: أن يقال بحرمة أكله من باب كونه غير مذكّى، كما قيل بذلك بتخيّل الإطلاق في المستثنى منه في آية: إلاّ ما

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست