responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 462
عدم قبوله لها لطروّ مانع كالجلل، و ذلك إمّا بنحو الشبهة الحكميّة كالشكّ في مانعيّة الجلل، أو بنحو الشبهة الموضوعيّة، كالشكّ في حصول الجلل المعلوم مانعيّته.
الرابع: أن يكون الشكّ فيه ناشئا من الشكّ في إجراء عملية التذكية عليه و عدمه، و ذلك إمّا بنحو الشبهة الحكميّة كما لو شكّ في اشتراط التسمية، أو بنحو الشبهة الموضوعيّة، كما لو شكّ في تحقّق التسمية مع العلم باشتراطها.
أمّا الفرض الأوّل: و هو فرض الشكّ في أنّ هذا الحيوان المذكّى هل هو محلّل الأكل أو محرّمه، فإن كانت الشبهة حكميّة رجعنا إلى العموم الفوقاني إن وجد عامّ فوقانيّ يدلّ على حلّيّة كلّ حيوان عدا ما استثني، أو على حرمة كلّ حيوان عدا ما استثني، و إلاّ رجعنا إلى أصالة الحلّ، و لا يجري استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة بناء على حرمة أكل الحيوان الحيّ، و ذلك لما ستعرف (إن شاء اللّه)، و لا مورد لاستصحاب عدم التذكية لفرض القطع بالتذكية.
و إن كانت الشبهة موضوعيّة لم يمكن ابتداء الرجوع إلى العموم الفوقاني إن وجد، لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. نعم يمكن استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العامّ، فإن فرضت دلالة العامّ على الحرمة و خرجت منه عناوين خاصّة جرى استصحاب عدم تلك العناوين، و كان حاكما على أصالة الحلّ، و إن فرضت دلالة العام على الحلّ و خرجت منه

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست