responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 461
استصحاب عدم التذكية:
أمّا الكلام في الصغرى التي بحثوها في المقام و هي استصحاب عدم التذكية فنقول: قد ذكروا للشكّ في حلّيّة لحم الحيوان بعد زهاق روحه أربعة فروض:
الأوّل: ان يكون الشكّ فيه من ناحية الشكّ في أنّ ذلك الحيوان محلّل الأكل أو محرّمه، لا من ناحية الشكّ في التذكية، بل نفترض القطع بحصول التذكية، و لكن التذكية في بعض الحيوانات تفيد الطهارة فقط دون حلّيّة الأكل، و هذا قد يكون بنحو الشبهة الحكميّة، بأنّ يشكّ في حيوان معيّن أنّه هل هو محلّل الأكل أو محرّمه، و أخرى بنحو الشبهة الموضوعيّة، بأن يشكّ في حيوان أنّه هل هو الحيوان الكذائيّ المحلّل الأكل، أو الآخر المحرّم الأكل.
الثاني: أن يكون الشكّ فيه من ناحية الشكّ في قبول هذا الحيوان للتذكية و عدمه في نفسه، و هذا أيضا قد يكون بنحو الشبهة الحكميّة، بان يشكّ في أنّ هذا الحيوان المعيّن يقبل التذكية أو لا؟، و أخرى بنحو الشبهة الموضوعيّة بأن يشكّ في أنّ هذا الحيوان هل هو الشاة مثلا القابل للتذكية، أو الحيوان الآخر غير القابل لها؟ الثالث: ان نعلم أنّه في نفسه قابل للتذكية، لكنّنا نحتمل

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست