responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 460
موضوعا لغاية البراءة و أمدها، حيث جعلت البراءة في فرض عدم العلم، و لكنّ هذا لا يوجب رفع اليد عن البراءة بالاستصحاب لفرض جعله علما.
النقطة الثالثة: أنّه بعد أن أنكرنا حكومة الاستصحاب على البراءة بالملاك الّذي يقول به المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) فهل تقع المعارضة بين الأصل و الاستصحاب أو لا؟ التحقيق:
أنّه لا تقع المعارضة بينهما، بل يقدّم الأصل الموضوعيّ على الحكميّ إن كان أحدهما في رتبة الموضوع و الآخر في رتبة الحكم، كما في مثال تقدّم استصحاب عدم التذكية على أصالة البراءة، و مثال تقدّم أصالة طهارة الماء على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، و يقدّم الاستصحاب على البراءة إن كانا في رتبة واحدة، و ذلك لنكات في دليل الاستصحاب، و البراءة توجب هذا التقدّم كما سيأتي بيان ذلك (إن شاء اللّه) في آخر بحث الاستصحاب.
هذا. و نحن نجعل عنوان هذا الشرط في ما نحن فيه هكذا، إنّ العمل بدليل البراءة مشروط - كما هو الحال في كلّ دليل - بعدم تعارضه مع دليل آخر و تساقطه معه، و بعدم وجود دليل أقوى منه يقدّم عليه بوجه من وجوه الأقوائيّة التي تأتي (إن شاء اللّه) في باب التعادل و التراجيح، و ممّا يكون أقوى من دليل البراءة دليل الأصل الموضوعيّ و دليل الاستصحاب، كما يأتي في بحث الاستصحاب (إن شاء اللّه).


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست