responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 459
فنقول: إنّنا نخالف المشهور في المقام في نقاط ثلاث:
النقطة الأولى: أنّنا نعترف بحكومة الأصل الموضوعيّ على الأصل الحكميّ بما هو أصل موضوعيّ - أيّ جار في رتبة الموضوع - فإنّ كونه كذلك يوجب بحسب نظر العرف تقدّمه في لسان أدلّة الأصول على الأصل الحكميّ حسب ما يأتي بيانه (إن شاء اللّه) في آخر الاستصحاب. و مدرسة المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) تعترف فقهيّا بأنّه إذا غسل مثلا ثوب متنجّس بماء محكوم بالطهارة بالأصل لا بالاستصحاب - لعدم جريان الاستصحاب فيه لتوارد الحالتين مثلا - قدّمت أصالة الطهارة في الماء على استصحاب النجاسة في الثوب، فهنا تقع المدرسة في ضيق من تفسير الموقف لأنّ الأصل الموضوعيّ في المقام ليس أصلا محرزا حسب تعبيرها، بل أصبح الأصل غير المحرز حاكما على الأصل المحرز. و أمّا نحن فنفسّر ذلك بالحكومة بنكتة كون الأصل في رتبة الموضوع، و الاستصحاب في رتبة الحكم.
النقطة الثانية: أنّنا لا نعترف بحكومة الاستصحاب على الأصل بملاك جعل الطريقيّة في الاستصحاب، فإنّنا أوّلا ننكر جعل الطريقيّة فيه، و ثانيا بعد تسليم جعل الطريقيّة فيه نقول: إنّ هذا يدخل تحت كبرى أنّ جعل العلم و الطريقيّة في شي‌ء هل يقيمه مقام العلم الموضوعيّ أو لا يقيمه مقام غير العلم الطريقيّ، و هذا بحث مضى أكثر أطرافه في مبحث الأمارات، و تأتي (إن شاء اللّه) تطبيقاته في آخر مبحث الاستصحاب.
و التحقيق: عدم قيامه مقام العلم الموضوعيّ، فالعلم و إن جعل

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست