responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 458
الموضوع كما في هذا المثال، أو الحكم كما في تقدّم استصحاب عدم الحلّ على أصالة الحلّ فيما يكون مسبوقا بالحرمة لا خصوص الأصل الجاري في رتبة الموضوع، لأنّه لا خصوصيّة له في المقام، و إنّما العبرة في عدم جريان البراءة بوجود الاستصحاب في موردها سواء كان في رتبة الموضوع، أو الحكم بنكتة أنّ المجعول في الاستصحاب هو الطريقيّة و إلغاء الشكّ، فيلغى بذلك موضوع البراءة. هذه هي نكتة الحكومة في المقام في رأي مدرسة المحقّق النائيني (قدّس سرّه)، و على أيّة حال فلأجل ما ذكروه هنا غيّروا عنوان الشرط في المقام، و ذكروا أنّه يشترط في جريان البراءة عدم وجود استصحاب حاكم عليها، ثمّ دخلوا فيما دخل فيه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من البحث في الصغرى و هو استصحاب عدم التذكية.
أقول: إنّه لا مجال للبحث هنا تفصيلا عن نكات الحكومة و وجه تقدّم الاستصحاب على البراءة، و سيأتي الكلام في ذلك (إن شاء اللّه) في آخر مبحث الاستصحاب الّذي خصّصوه لهذا البحث، فيتكلّم هناك عن وجه تقدّم الأمارة على الأصول، و تقدّم الأصول بعضها على بعض، و سنبيّن هناك (إن شاء اللّه) أنّ الأصل الموضوعيّ مقدّم على الأصل الحكميّ، و الأصل السببيّ مقدم على الأصل المسببيّ، و دليل الاستصحاب مقدّم على دليل البراءة، و نذكر الوجوه في ذلك مفصّلا (إن شاء اللّه)، و إنّما المقصود هنا الإشارة إلى نقاط الخلاف بيننا و بين المشهور بحيث تتّضح لك تلك النقاط و لو تصوّرا.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست