لكونها علما بالتعبّد. و الصحيح: أنّ الأمارة بما هي أمارة ليست حاكمة على الأصل بما هو أصل، و إنّما الحكومة ترتبط بلسان جعل الحجّيّة، فقد يقدّم أحد اللسانين على الآخر لسوقه مساق رفع موضوع الآخر، و قد لا تكون أمارة مّا حاكمة على أصل مّا كما لو بيّنت الأمارة بغير اللسان المناسب للحكومة كجعل الطريقيّة و إلغاء احتمال الخلاف، و مع ذلك تكون هذه أمارة و ذاك أصلا، و هذه مثبتاتها حجّة بخلاف ذاك. و الخلاصة: أنّ هناك فروقا بعضها مربوط بجوهر أماريّة الأمارة و أصليّة الأصل، و أضيف اشتباها إلى سنخ اللسان، حيث تخيّل أنّ الفارق اللساني هو الفارق الجوهريّ، و ذلك كالأوّلين، و بعضها مربوط باللسان، و أضيف إلى الجوهر بتخيل أنّ اللسان و الجوهر شيء واحد كالأخيرين. الفرق بين الأصول العقليّة و غيرها: المقدّمة الخامسة: أنّ الفارق الجوهريّ الّذي ذكرناه بين الأصل و الأمارة إنّما كان نظرنا فيه إلى الأصول الشرعيّة، فإنّها هي التي تكون كالأمارة نتيجة لإعمال قوانين باب التزاحم و تفترق عنها في كيفيّة إعمالها، و أمّا الأصول العقليّة فليست نتيجة لإعمال قوانين باب التزاحم، و ترجيح بعض الأغراض على بعض، فإنّ هذا وظيفة المولى لا وظيفة العقل، و العقل ليس