responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 409
الوجه الثاني: إنّا حتى لو سلّمنا أنّ الوقوف و الاقتحام بمعنى الإحجام و الإقدام لا بدّ من تدقيق النّظر في معنى الشبهة، فقد اعتدنا - بحسب الاصطلاح الأصوليّ - أن نسمّي الشكّ شبهة، فنقول: شبهة موضوعيّة، و شبهة حكميّة، و ما إلى ذلك، لكن يجب في مقام فهم هذا النصّ أن نستقرئ معنى الشبهة في الأحاديث الواردة في مثل هذا المورد، فنرى أنّه ما ذا كان يراد بها في ذلك الظرف متجرّدين عن الاصطلاح الأصوليّ في هذه المسألة.
و الشبهة بحسب الأصل في معناها اللغوي يراد بها المثل و المحاكي و النظير، و إطلاق مشتقّات هذه المادّة على باب الشكّ و الاشتباه يكون من باب أنّ المماثلة و المشابهة تؤدّي إلى التحيّر و الشكّ، إذن فمن المحتمل قويّا أن يكون المعنى الأصلي للشبهة منحصرا في المثل و المشابهة، هذا من الناحية اللغويّة.
و أمّا من ناحية الأخبار، ففي بعض أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام فسّرت الشبهة، فقال عليه السلام في وصيّة لابنه الحسن عليه السلام: (و إنّما سمّيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ، فأمّا أولياء اللّه فضياؤهم فيها اليقين، و دليلهم سمت الهدى، و أمّا أعداء اللّه فدعاؤهم فيها الضلال، و دليلهم العمى)«»، و هذه الرواية تؤيّد ما احتملناه قويّا من ناحية اللغة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست