responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 398
قال لكميل بن زياد: (أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت)«».
فالاحتياط و إن وقع في هذا الحديث متعلّقا للأمر إلاّ أنّه بقرينة توكيل مقدار الاحتياط إلى مشيئة المكلّف يفهم أنّ المقصود هو الأمر الاستحبابيّ، إذ لا معنى لكون المقدار الواجب موكولا أمره إلى المكلّف من حيث الزيادة و النقصان، إذن فكأنّ الحديث في مقام بيان أنّ الدين كالأخ أمر مهمّ، فبأيّ مرتبة تحتاط من أجله فهو أمر حسن، كما أنّ الاحتياط من أجل الأخ بأيّ مرتبة بلغ فهو أمر حسن، و لا أقلّ من الإجمال، بمعنى أنّ في الحديث احتمالين: أحدهما ما ذكرناه، و الآخر كون تعليق المقدار على المشيئة كنائيّا لا بمعناه المطابقي، و ذلك نظير قولك: (هذا أخوك، فإن شئت فاحفظه).
3 - ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (أورع الناس من وقف عند الشبهة)«».
فهذا الحديث - كما ترى - لم يبيّن وجوب هذا الورع.
و كذلك كثير من الروايات الواردة بهذه المضامين«»التي لا تستشمّ منها رائحة الإلزام لو سلّم أنّها واردة فيما هو محلّ

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست