موضوعه، و إنّما يجب أن يستفاد ذلك من الخارج. الآية الخامسة: قوله (تعالى): لا تقف ما ليس لك به علم«»و نحوها من الآيات التي تجعل رادعة عن القول بغير علم، بدعوى أنّ القول بالبراءة قول بغير علم. أقول: إنّ كلاّ من الأصوليّ و الأخباريّ إن أراد في المقام دعوى الإباحة الواقعيّة، أو الحرمة الواقعيّة، فكلاهما قد قالا بغير علم، و ذلك حرام، و لا نزاع في حرمته. و إن أراد دعوى الحكم الظاهري الشرعي بالبراءة أو الاحتياط، فلا نزاع أيضا في أنّ ذلك لا بدّ أن يكون مأخوذا من الشارع، فإن لم يؤخذ منه كان قولا بغير علم و كان حراما، و إن أخذ منه لم يكن كذلك، و كلّ منهما يدّعي أنّ مختاره مأخوذ من الشارع. و إن أراد دعوى البراءة العقليّة أو الاحتياط العقلي، فهذه لا يشتمل على نسبة أمر إلى الشارع، و إنّما بيّن كلّ منهما ما يدركه عقله العمليّ، و لم يقل ذلك من دون علم، و الآيات أجنبيّة عن ذلك. الاحتياط في الأخبار: و أمّا السنّة: فقد استدلّ بعدد كبير من الروايات على وجوب الاحتياط شرعا، و أنا حتى الآن لم أر فيها حديثا تامّ السند ينبغي توهّم دلالته على وجوب الاحتياط.