responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 388
الأوّل: كونها ناظرة إلى المخاطبين بالنظر الأفراديّ، و أن يكون المراد بالتهلكة أيضا - باعتبار ظهور الآية في وحدة اللحاظ في جانب الموضوع و المحمول - هو التهلكة بالنظر الأفراديّ، فكلّ شخص يحرم عليه إلقاء نفسه بما هو فرد من الأفراد في التهلكة.
و الثاني: كونها ناظرة إليهم بالنظر المجموعيّ، فتلحظ التهلكة أيضا باللحاظ المجموعيّ، و التعريض للهلاك باللحاظ المجموعيّ يختلف عنه باللحاظ الأفرادي، فالجهاد مثلا يكون بلحاظ الأفراد تعريضا للهلاك، و أيّ إلقاء في التهلكة أعظم من جعل الشخص نفسه في معرض الموت و القتل؟ لكنّه بلحاظ المجتمع قد يكون حياة، كما أنّ ترك الجهاد قد لا يكون موتا و هلاكا للأفراد بما هم أفراد، و يكون موتا و هلاكا للمجتمع بما هو مجتمع، إذ يتسلّط عليه أعداؤه و يهدم كيانه و رسالته و مبادئه.
و لا يمكن دعوى الإطلاق في الآية بحيث يشمل كلا قسمي الهلاك، فإنّ كلاّ منهما يستوجب لحاظا ينافي اللحاظ الآخر، و الإطلاق لا يستوجب الجمع بين اللحاظين، و إنّما يستوجب توسعة دائرة اللحاظ الواحد، فالأمر دائر بين هذين المعنيين.
و الظاهر من قوله: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لو فصل عمّا قبله من الآيات و إن كان هو الأوّل، لأنّ اللحاظ

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست