responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 373
المعلوم حرمته تفصيلا، و لا معنى لافتراض كون تعلّق العلم التفصيليّ بأحد الفردين مخرجا لواقع الحرام الآخر المعلوم بالإجمال عن التنجيز، إذ لا نتصوّر شيئا يكون دخيلا في كون الحكم الواصل داخلا تحت حقّ المولويّة و عدمه عدا شدّة الوصول و ضعفه، و تعلّق العلم التفصيليّ بذاك الفرد ليس له أيّ دخل في شدّة وصول هذا الفرد و ضعفه [1].



[1] و قد تقاس مسألة انحلال العلم الإجماليّ بلحاظ الأصول المؤمّنة العقليّة بمسألة انحلاله بلحاظ الأصول المؤمّنة الشرعيّة، و ذلك على مبنى عدم كون العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة، لأنّه لم يتعلّق إلاّ بالجامع، فلم ينجّز مباشرة إلاّ الجامع المنحفظ ضمن الموافقة الاحتمالية، فكما يقال علي هذا المبنى في الأصول الشرعيّة بأنّها إنّما تساقطت بالتعارض، و مع وجود منجّز خاص ببعض الأطراف ينتهي التعارض، فتجري الأصول المؤمّنة الشرعيّة في باب باقي الأطراف، كذلك يقال علي هذا المبنى في الأصل المؤمّن العقليّ، و هي البراءة العقليّة بأنّ تساقط الأصول كان بالتعارض، و بعد اختصاص بعض الأطراف بمنجّز خاص به، كالعلم التفصيليّ تخرج البراءة العقليّة في باقي الأطراف عن المعارضة، فتجري و ينحلّ العلم الإجماليّ انحلالا حكميّا.
و لكن الواقع أنّه بناء على عدم تعلّق تنجيز العلم مباشرة إلاّ بالجامع إنّما تجري البراءة العقليّة بلحاظ المقدار الّذي لم ينصبّ عليه هذا التنجيز، فهي لا ترخص إلاّ بلحاظ الخصوصيّتين، و لا تعني عدا أنّنا في سعة عقلا من ناحية الخصوصيّتين، و هذا لا يعني جواز ارتكابهما معا المؤدّي إلى ترك الجامع، فلا تعارض بين البراءتين من أول الأمر، و هذا يعني عدم وجوب الموافقة القطعيّة من أوّل الأمر، فوجوب الموافقة القطعيّة إن قلنا به - رغم فرض إيماننا بالبراءة العقليّة - يجب أن ينشأ إمّا من دعوى تعلّق العلم الإجماليّ بالواقع، أو من دعوى ضرورة سريان عوارض الجامع إلى
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست