responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 363

1 - بلحاظ القواعد العقليّة:
أمّا باللحاظ الأوّل: و هو قصر النّظر على حكم العقل، فلعلّ أشهر ما بيّن في المقام ما أفاده المحقّق العراقيّ (قدّس سرّه)، و هو أنّ الجامع المعلوم بالإجمال الّذي تعلّق العلم التفصيليّ بأحد أطرافه يستحيل أن يتنجّز بالعلم الإجماليّ، و ذلك لأنّ المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الإطلاقيّ القابل للانطباق على كلّ من الطرفين - أي ما نعبّر عنه عرفا بقولنا: الجامع سواء كان هذا أو ذاك -، و هذا يستحيل تنجّزه بالعلم الإجماليّ، فإنّ قابليته للتنجّز به فرع قابليّة كلا الطرفين لذلك، و الطرف المعلوم بالتفصيل غير قابل لذلك لأنّه تنجّز بالعلم التفصيليّ، و يستحيل أن يتنجّز مرّتين. نعم الجامع المقيّد بالانطباق على خصوص الطرف الآخر يمكن أن يتنجّز لكنّه غير معلوم بالإجمال، فما هو المعلوم بالإجمال لا يقبل التنجيز، و ما يقبل التنجيز غير معلوم بالإجمال«».
أقول: إنّ دعوى خروج الجامع عن قابليّة التنجيز بخروج أحد طرفيه [1] عنها مبنيّة على نكتة، و هي دعوى أنّ التنجيز


[1] و لا يخفى أن خروج الجامع عن قابلية التنجيز بخروج أحد طرفيه قد
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست