الحجّ من قابل أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا، و صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا و المروة، و قصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل، و أهلّ بالحجّ، و اصنع كما يصنع الناس)«». و هذا الحديث من حيث السند معتبر. و أمّا من حيث الدلالة، فلو كنّا نحن و الجملة المقصودة فحسب أعني قوله: (أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه) لكانت دلالتها على البراءة المساوقة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان تامّة، و تقريب ذلك يتألّف من عدّة مقدّمات: الأولى: أنّ الجهالة في الحديث كما تشمل فرض الغفلة عن الحرمة نهائيّا كذلك تشمل بإطلاقها فرض الشكّ في الحرمة و التردّد فيها، و الثاني هو مصبّ بحثنا في المقام، إذن فالحديث يشمل مصبّ البحث بالإطلاق. الثانية: أنّ المقصود بقوله: (فلا شيء عليه) ليس هو عدم ثبوت شيء عليه في مقام الوظيفة العمليّة، إذ قد فرض ركوب الأمر بجهالة، فهو ينظر إلى المرحلة المتأخّرة عن العمل و هي التبعة، فالحديث يدلّ على نفي التبعة و يشمل بإطلاقه التبعة الدنيويّة، كالكفارة، و الإعادة، و التبعة الأخرويّة من العقاب الّذي هو المقصود نفيه في بحثنا.