responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 310
و من هنا نقول: إنّ ما يقوله السيّد الأستاذ من كون استصحاب المجعول دائما معارضا باستصحاب عدم الجعل لو تمّ فإنّما يتمّ في الشبهات الحكميّة دون الشبهات الموضوعية، إذ ليس فيها جعل زائد حتى يستصحب عدمه.
هذا تمام الكلام فيما ينبغي ذكره من الأدلّة على البراءة بالدرجة النافية لوجوب الاحتياط المنافية لأخبار الاحتياط إن تمّت في نفسها.
7 - أحاديث في مستوى البراءة العقليّة:
بقي الكلام فيما يمكن أن يستدلّ من الأخبار على البراءة في درجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان المحكومة لأدلة الاحتياط إن تمّت. و ما وجدناه في ذلك أربعة أحاديث:
الحديث الأوّل: ما ذكره الكليني رحمه اللّه في الكافي من حديث حمزة بن الطيّار، و قد روى ذلك بسندين:
فتارة روى عن محمد بن يحيى و غيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن ابن الطيّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
(إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم و عرّفهم)«».


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست