المقام مثبت، إذ الأثر لا يترتّب على نفس الجعل، و إنّما يترتّب الأثر على الفعليّة و المجعول الّذي يتحقّق بتحقق الموضوع، و لذا لا أثر لجعل وجوب الحجّ على المستطيع بالنسبة للمكلّف، و لا يلزم بالحجّ إلاّ بواسطة تحقّق المجعول و فعليّة الحكم بالنسبة له بصيرورته مستطيعا، فإن أريد باستصحاب الجعل، أو عدمه مجرّد إثبات الجعل، أو نفيه من دون استطراق إلى إثبات المجعول، أو نفيه لم يكن له أثر، و إن أريد استصحاب ذلك استطراقا إلى إثبات المجعول، أو نفيه كان مثبتا«». و هذا الإشكال يذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه في كلّ موارد استصحاب عدم الجعل، و به يحلّ مشكلة معارضة استصحاب المجعول باستصحاب عدم الجعل في باب الاستصحاب في الشبهة الحكميّة«». و السيّد الأستاذ ينكر مثبتيّة استصحاب عدم الجعل«»فيوقع المعارضة بينهما، و لهذا لا يقول بالاستصحاب في الشبهة الحكميّة. و قد رأيت في الدراسات هنا«»في مقام دفع إشكال المثبتيّة في ما نحن فيه، ما حاصله هو القول بما نقول به من أنّ