responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 299
الرابع: دعوى تغيّر الموضوع عرفا، فإنّ العرف من باب مناسبات الحكم و الموضوع يرى أنّ الصبا مقوّم لموضوع رفع القلم في تلك الحالة، و يحكم بأنّ العدم الثابت في حال الصغر لصغره عدم معنون بعنوان العفو للصغر و القصور المحدود من قبل الشارع بحدّ معيّن، و بمجرّد وصول ذلك الحدّ يتبدّل الموضوع و لو كان التكليف بعد هذا الحدّ معدوما أيضا، فكأن هذا عدم آخر في نظر العرف، و الحاصل أنّ حيثيّة الصغر في نظر العرف حيثيّة تقييديّة و مقوّمة للموضوع، فعدم تكليف الكبير يعتبر مغايرا لعدم تكليف الصغير، و لا يفترض أحدهما بقاء
من أن عدم التكليف إن كان أزليّا غير منتسب إلى الشارع كفى انتسابه إليه بنفس الاستصحاب«»، و ذلك لأنّ المشكلة لم تكن مشكلة مجرّد عدم انتساب العدم إلى الشارع، و إلاّ لكان جوابها: أنّ عدم التكليف حتى لو لم ينتسب إلى الشارع يكفي في الأمن، و إنّما المشكلة مشكلة تفرّد العدم و تعدّده بانتسابه و عدم انتسابه إلى الشارع فالعدم الأوّل انتهى يقينا، و العدم الثاني مشكوك الحدوث، و هذا كما ترى لا تعالجه نسبة العدم الأوّل إلى الشارع ببركة الاستصحاب.
أمّا لو فرض أنّ المشكلة هي مشكلة عدم انتساب العدم إلى الشارع، فلا بدّ أن نرى أنّه هل المدّعى اشتراط انتساب العدم إلى الشارع و لو ظاهرا، أو اشتراط انتسابه إليه واقعا و إن كفى لنا ثبوت الانتساب الواقعي ظاهرا، فإن فرض الأوّل صحّ جواب السيّد الخوئي رحمه اللّه من أنّ الاستصحاب صحّح الانتساب. و إن فرض الثاني لم يصحّ هذا الجواب، لأنّ الاستصحاب إنّما أثبت الانتساب الظاهري واقعا، و لم يثبت الانتساب الواقعي ظاهرا.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست