responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 298
و لكن لا يخفى أنّ هذا الإشكال - لو تمّ في نفسه - لم يتمّ على إطلاقه، فإنّ الصبيّ في الغالب يمرّ قبل البلوغ بمستوى من الوعي بحيث لا يبقى مانع من قبل العقل من إيقاع حرج التكليف عليه، و يكون نفي التكليف عنه نفيا شرعيّا. نعم يتأتى هذا الإشكال في المجنون إذا أفاق، و في الصبي إذا استمرّ معه عدم التمييز و كان بحكم المجنون.
و التحقيق: أنّ هذا الإشكال في نفسه غير صحيح، و ذلك لأنّ العدم إنّما يتحصّص بتعدّد ما أضيف إليه ذلك العدم، و لا يتحصّص بمجرّد تعدّد الملاك، مثلا لو كانت الورقة مرطوبة فقطعنا بعدم احتراقها بالنار المجاورة لها لرطوبتها، ثمّ جفّت الرطوبة و احتملنا عدم احتراقها بعد لانطفاء النار جرى بلا إشكال استصحاب عدم الاحتراق، فإنّ الاحتراق الواحد لا يتعدّد أعدامه بتعدّد الملاك، فعدم الاحتراق لو كان باقيا فهو عدم واحد مستمرّ رغم كونه ابتداء بملاك عدم قابليّة القابل و انتهاء بملاك عدم فاعليّة الفاعل، فإنّ هذه الحيثيّات إنّما هي حيثيّات تعليليّة للعدم، و ليست حيثيّات تقييدية و محصّصة للعدم، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فعدم التكليف و إن كان تارة بملاك عدم قابلية المورد عقلا للتكليف، و أخرى بملاك عدم تماميّة المبادئ في نفس المولى، لكن هذا لا يفرّد العدم و لا يجعل المشكوك غير المتيقّن [1].



[1] و هذا الجواب أدقّ من الجواب الّذي ذكره السيّد الخوئي رحمه اللّه
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست