responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 297
الاستشكال في التمسّك بهذا الخطاب الاستصحابي على ذلك بلزوم تحصيل الحاصل، و الوجه في عدم الاستشكال في كلا الموردين هو أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرتفع موضوعها بالبيان، سواء كان بيانا للواقع، أو بيانا لإيجاب الاحتياط حقيقة، بأن يصل من المولى واقعا بيان إيجاب الاحتياط، أو توهّما، بأن يتوهّم العبد أنّ المولى أوجب الاحتياط، و أيّ لغوية، أو إشكال يرد على المولى لو صرّح بعدم شدّة اهتمامه بتكاليفه المشكوكة و عدم إيجابه الاحتياط سدّا لباب وصول إيجاب الاحتياط إلى العبد خطأ و توهّما، و هذا قد يبيّنه ببيان واحد و قد يبيّنه ببيانات متعدّدة و ألسنة مختلفة، و منها لسان الاستصحاب.
و لو صار القرار على الإشكال، يجب الإشكال حتى في حديث (الرفع) و غيره من روايات البراءة و آياتها، إذ يقال أيضا:
إنّ البراءة الشرعيّة أصل عمليّ لا بدّ لها من الانتهاء إلى أثر عمليّ من التعذير، و التعذير ثابت هنا بدونها بالوجدان لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإحراز ذلك بالبراءة الشرعيّة تعبّدا إحراز للشي‌ء الثابت بالوجدان بالتعبّد، و هو من أردإ أنحاء تحصيل الحاصل.
الثالث: أنّ عدم التكليف في حال الصغر كان من باب اللاحرجيّة العقليّة و هو مقطوع الانتفاء، و عدم التكليف في حال الكبر هو النفي الشرعي بمعنى عدم جعل الشارع للتكليف عليه مع فرض قابليّته لجعل التكليف عليه، و هذا ليس هو المتيقّن سابقا.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست