للشيخ الأعظم أو لا. و الواقع أنّ هذا الإشكال غير صحيح، و ذلك لأنّه لا دليل على اشتراط هذا الأمر بعنوانه و هو كون المستصحب حكما شرعيّا أو موضوعا له، و إنّما الشرط هو أن يكون المستصحب قابلا للتصرّف الظاهريّ من قبل المولى و التعبّد الظاهري به نفيا و إثباتا، و يكفي في قابليّته لذلك أن يكون عدم حكم. الثاني: ما أفاده المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه)، و هو يتركّب من مقدّمتين: الأولى: أنّ الاستصحاب لا يكفي فيه مجرّد كون المستصحب حكما شرعيّا، أو موضوعا لحكم شرعيّ، بل لا بدّ من انتهائه إلى أثر عمليّ، فاستصحاب وجوب الحجّ مثلا على شخص مات قبل خمسمائة عام م ن دون ترتّب أثر علميّ لذلك بالنسبة لنا لا معنى له، و التعبد به لغو صرف و بلا محصّل. الثانية: أنّ الأثر العمليّ المشترط في الاستصحاب إن كان مترتّبا على الواقع المستصحب صحّح الاستصحاب. أمّا إن كان مترتّبا على الشكّ، أو على كلّ من الواقع و الشكّ فلا معنى عندئذ لإجراء الاستصحاب، لأنّ ذاك الأثر ثابت بالوجدان لوجود الشكّ، فإثباته بالاستصحاب تحصيل للحاصل، بل من أردإ أنحاء تحصيل الحاصل، إذ هو تحصيل لما هو حاصل