يجب أن يكون حكما مجعولا، أو موضوعا لحكم مجعول، و عدم التكليف ليس كذلك. و استغرب السيّد الأستاذ من حمل عبارة الشيخ الأعظم على هذا المعنى باعتبار أنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) يقول باستصحاب العدم الأزليّ فضلا عن العدم المستمر إلى حال الصغر، فكيف ينسب إليه في المقام هذا الإشكال؟«». و هذا الاستغراب في غير محلّه، إذ الشيخ الأعظم رحمه اللّه إنّما يقول بالاستصحاب في العدم الأزليّ إذا وقع العدم الأزليّ موضوعا لحكم شرعي، فيستصحب مثلا في المكاسب عدم مخالفة الشرط للكتاب، لأنّه موضوع لحكم شرعيّ، و هو نفوذ الشرط و وجوب الوفاء به، و جهة الإشكال في ما نحن فيه هي أنّ عدم التكليف ليس حكما شرعيّا و لا موضوعا لحكم شرعي، و لا علاقة لذلك بمسألة جريان الاستصحاب في العدم الأزليّ، أو عدم جريانه فيه. و على أيّ حال فلا يهمّنا تحقيق مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و إنّما المهم النّظر إلى هذا الإشكال في نفسه سواء كان مقصودا - الإلزام، و عدم جعل الإلزام غير الترخيص المجعول. و يرد عليه: أنّ نفي استحقاق العقاب يكفي فيه عقلا نفي الإلزام و لو ظاهرا، و لا يتوقّف على نفي الحكم واقعا، و لا على الترخيص بمعنى جعل الإباحة و لو ظاهرا.