responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 731
جريان البراءة العقلية في غير المظنونات، و من هنا يمكن أن يتخيّل أنّه لا مجال لهما بناء على مختارنا من إنكار البراءة العقلية رأسا.
و لكن الواقع أنّنا و إن أنكرنا البراءة العقلية، و لكننا نؤمن - كما سيتضح إن شاء اللّه في بحث البراءة - ببراءة شرعية في رتبة البراءة العقلية و فرضت غايته البيان بنحو يشمل العلم الإجمالي ففي مورد العلم الإجمالي تسقط هذه البراءة بنفس العلم الإجمالي لا بالتعارض - بخلاف البراءة المفهومة من مثل قوله: رفع ما لا يعلمون - فبعد فرض حجّية الظن شرعا بالكشف، و انحلال العلم الإجمالي بأحد التقريبين الماضيين تجري هذه البراءة في غير المظنونات و ان كانت لا تجري البراءة المستفادة من مثل رفع ما لا يعلمون، و الفرق بينهما هو أن البراءة الثانية سقطت في المظنونات بالتعارض مع البراءة في غير المظنونات، و بسقوطها بالتعارض ثبتت حجّية الظن بالكشف فحجّية الظن بالكشف لا تمنع عن معارضة البراءة في المظنونات للبراءة في غيرها، فانّها إنّما ثبتت في طول المعارضة و التساقط، و أمّا البراءة الأولى فلم تسقط في المظنونات بالتعارض مع البراءة في غيرها، بل سقطت بنفس العلم الإجمالي المانع بذاته عنها و عن البراءة في غير المظنونات، فإذا انحلّ العلم الإجمالي بلحاظ غير المظنونات ببركة حجّية الظن ارتفع المانع عن جريان البراءة في غير المظنونات فتجري و تنحصر وظيفتنا في امتثال المظنونات. هذا تمام كلامنا في بحث مقدّمات الانسداد حاذفين هنا التنبيهات«».


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست