responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 729
الكشف أيضا، فإنّ الكشف عن حجيّة الظن شرعا كان أيضا في طول تساقط البراءة الشرعية فلا ترجع البراءة الشرعية مرة أخرى، و لا بدّ لنا في إثبات الترخيص في المخالفة في غير المظنونات من التمسّك بالبراءة العقلية، و إلاّ لم يبق مجال للترخيص في المخالفة إلاّ بمقدار نفي العسر و الحرج، و البراءة العقلية إنّما تجري في غير المظنونات بعد الكشف عن حجّية الظن بناء على كون سقوطها في المظنونات و غير المظنونات بالتعارض، فإذا أصبح الظن حجّة أصبحت البراءة العقلية في غير المظنونات خالية عن المعارض. أمّا لو قلنا بأنّ العلم الإجمالي بنفسه يمنع عن جريان البراءة العقلية لا بواسطة التعارض إذن لا مجال لنفي غير المظنونات بها، و بالتالي يكون لزاما علينا ضمّ بعض من غير المظنونات بالمظنونات في الامتثال بقدر لا ينتهي إلى ال عسر و الحرج.
قلت: إن للكشف مجالا رغم فرض القول بأنّ العلم الإجمالي يقتضي بنفسه الموافقة القطعية، و ذلك بناء على أحد مبنيين في علم الأصول:
الأوّل - ما بنى عليه المحقّق العراقي، و المحقّق الأصفهانيّ - رحمهما اللّه - من أنّ الأصل المثبت للتكليف إذا جرى في أحد طرفي العلم الإجمالي أوجب انحلال العلم الإجمالي رغم إيمانهما بأنّ العلم الإجمالي يقتضي بنفسه الموافقة القطعية. و تحقيق صحّة هذا المبنى و عدمه موكول إلى محلّه، و إنّما المقصود هنا أنّه بناء على هذا المبنى يكون العلم الإجمالي منحلاّ بالظن بالتكليف الّذي فرضت حجيته على الكشف، فانّه أصل مثبت للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، فتجري البراءة العقلية في باقي الأطراف بلا معارض.
الثاني - لو بنينا على أنّ القول بحجيّة الظن على الكشف يؤدّي إلى حجّية مثبتاته لدخول ذلك في كبرى حجّية مثبتات الأمارة (و هذا ما ناقشناه فيما سبق)، فهذا ينتج لنا في المقام انحلال العلم الإجمالي بسبب

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست