responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 20
أعني قاعدة حجّيّة القطع ذاتا و قاعدة قبح العقاب بلا بيان تمام المباحث العقليّة في علم الأصول.
و قد مضى منّا أنّه لا أساس لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و أنّ قاعدة حجّيّة القطع ذاتا لا تتمّ إلاّ على شكل الضروريّة بشرط المحمول، إذ ما لم تفرض مولويّة المولى في أحكامه المقطوعة لا معنى لحجّيّة القطع بأحكامه، كما لا يقول أحد بحجّيّة القطع بحكم زيد أو عمرو أو غيرهما من الناس من الذين لا مولويّة لهم علينا. و إذا فرضت مول ويّة المولى في أحكامه المقطوعة فقد فرضت في الموضوع تماميّة التنجيز، فالقول بحجّيّة القطع ليس إلاّ ضروريّة بشرط المحمول. و بهذا يظهر أنّ رأس الخيط في التفكير يجب أن يكون عبارة عن مولويّة المولى، و المفروض أنّ أصل مولويّة المولى مفروغ عنها قبل الشروع في علم الأصول، و يبقى هنا التفكير في مدى سعة دائرة هذه المولويّة و ضيقها.
فإن فرض اختصاص دائرتها بالأحكام المقطوعة لم يكن الظن أو الشك منجزا للحكم على العبد، لانتفاء المولويّة في موردهما. و إن فرضت سعة دائرة المولويّة لموارد الأحكام المظنونة و المشكوكة كان الظنّ و الشك أيضا حجّة على حدّ حجّيّة القطع. و بين الفرضين فروض متوسّطة كثيرة، فإذا فرض مثلا أنّ دائرة المولويّة تشمل الأحكام المقطوعة و المظنونة دون المشكوكة كان القطع و الظن حجّة دون الشك.
و التحقيق عندنا - كما مضى في بحث القطع و يأتي (إن شاء اللّه) في بحث البراءة العقليّة -: أنّ العقل العملي يحكم بثبوت المولويّة و حقّ الطاعة للّه تعالى في التكاليف المشكوكة بشرط احتمال اهتمام المولى بهذا التكليف إلى حد لا يرضى بفواته في حال الشك، فيكفي في تنجّز التكليف احتماله مع احتمال كونه على فرض وجوده مهمّا عند المولى إلى حد لا يرضى بفواته عند الشك.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست