responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 304
بملاك غرض المولى و حاجة يحتاجها بنحو يقبل انكشاف الخلاف نظير ما بين الناس من الحقوق، بل إنّما هو بملاك احترام المولى و إجلاله و عدم التوهين بشأنه، و المعصية و التجري متساويان في مرتبة مخالفة الاحترام. و عليه فمصبّ حق الطاعة إنما هو الحكم الواصل بمرتبة منجّزة سواء كان ثابتا في الواقع أولا، فالتجري قبيح كالمعصية. [1]


[1] أقول لا إشكال في أنّ أمر المولى ينشأ من غرض ما. و عندئذ لا يبعد القول بأنّ العقل يحكم بأن للمولى حق تحقيق غرضه كما أنّ له حق الاحترام. و في مورد المعصية قد خولف كلا الحقين، و في مورد التجري خولف حق واحد و هو حق الاحترام. و بكلمة أخرى أن العنصر الثاني و هو مجرد الوصول و لو خطأ مصبّ لحق الطاعة بملاك الاحترام، و العنصر الأول و هو عنصر الحكم الإلزامي بشرط مستوى من مستويات الوصول مصبّ لحق الطاعة بملاك تحصيل غرض المولى و بتعبير آخر أنّ الاحتمال الثاني و الثالث كل منهما مستقلا و بعنوانه صحيح. و ما يلزم من ذلك من أشدّية العاصي من المتجري في استحقاق العقاب لا نتحاشى عنه و لا نراه خلاف الوجدان. و إنّما الذي يكون خلاف الوجدان هو أشدّية وضع العاصي من المتجرّي أمام محكمة الوجدان و ذمّ العقل، و نحن لا نقول بأنّ ذمّ المولى عقابه كي يسري حكم الوجدان بعدم كون العاصي أشدّ حالا من المتجرّي في ذلك الى مسألة العقاب.
و لا يلزم ممّا ذكرناه من فرض حقّين للمولى - حقّ الاحترام و حقّ تحصيل الطاعة بملاك تحصيل الغرض - أن يكون العاصي أشدّ حالا أمام ذمّ العقل و لوم الوجدان كي يقال: أنّ هذا خلاف الوجدان.
و توضيح ذلك أنّ لوم الوجدان أو قل ذمّ العقل لا يتبع الحق الواقعي لشخص ما، بل هو تابع لوصول الحق و لو خطأ. فمن قتل شخصا باعتقاده فلانا من الناس الذي لا يجوز قتله ثم تبين له أنّ قتله كان حقا له لأنّ المقتول كان قاتلا لأبيه فكان من حقه القصاص، فهذا الإنسان رغم أنّه لم يخالف حقا واقعيا للمقتول يكون ملوما لدى الوجدان حتى بعد انكشاف الواقع لأنّه حينما قتله كان يعتقد و لو خطاء أنّه ليس من حقّه قتله، هذا ما ندّعيه بالوجدان و ليس بالإمكان إقامة برهان على ذلك.
و بناء عليه يكون المتجرّي و العاصي متساويين أمام محكمة الوجدان رغم أنّ العاصي خالف حقّين للمولى، و المتجرّي خالف حقا واحدا له. و ذلك لأنّ المتجرّي حين التجرّي
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست