الإنكار هو مطابقة الكلام للأصل أو الدليل في ذاته، و بغض النظر عن المعارض الذي قد يثبت في دعوى الطرف الآخر، اذن فكل منهما مدّع و منكر، و يجري التحالف. و ان قلنا: ان المقياس في الإنكار هو المطابقة للأصل أو الدليل الذي يكون حجة بالفعل، و لا تكفي الحجية الشأنية - أي الحجية لو لا المعارض - اذن فهما مدعيان، و لا مجال للتحالف. و المختار في باب القضاء - على ما أتذكر - هو الأول، فكل منهما مدّع و منكر، و الخصومة في الحقيقة منحلّة الى خصومتين بعدد البيعين اللذين اختلفا بينهما، فكل منهما مدّع في إحدى الخصومتين و منكر في الأخرى. و من هنا يأتي التحالف. و اما الثاني: فالانفساخ الظاهري هنا - لو أنكرنا الانفساخ الواقعي - مستحيل، للعلم بمخالفته للواقع. فإن كان هناك انفساخ فهو الانفساخ الواقعي [1]. و اما الثالث: فيمكن الاستدلال على الانفساخ الواقعي في مطلق موارد التحالف في باب التنازع في المعاملات بوجوه ثلاثة: الوجه الأول: ان نفس التحالف يقتضي الانفساخ، من ناحية ان التحالف انما ثبت في باب القضاء لإنهاء الخصومة، و لو لم تنفسخ المعاملة تكون الخصومة ثابتة على حالها. و يرد عليه: ان إنهاء الخصومة في باب القضاء ليس بمعنى رفع موضوع الخصومة، بل بمعنى ان حكم الحاكم يفرض عليهما ترك التخاصم، أي لا يجوز لأحدهما ان يخاصم الآخر، و يجب عليه السكوت
[1] قد يقصد بالانفساخ الظاهري نفي تحقق كل واحد من البيعين ظاهرا، و احتمال مطابقة كل من الحكمين للواقع موجود، و ان علم إجمالا بمخالفة أحدهما له.