responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 222
و بكلمة أخرى: إنّ حجّيّة القطع بمعنى التّنجيز و التّعذير ليست إلاّ عبارة عما تتحقّق كبراها بفرض مولويّة المولى و صغراها بنفس القطع بحكم المولى، و تكفي في ثبوت النّتيجة تماميّة الصّغرى و الكبرى، و لو قطع العبد بحكم مولاه و مع ذلك لم يطعه لم يكن له عذر إلاّ أحد أمرين: (الأوّل) منع مولويّة المولى فيما قطع به من أمره و المفروض هو الفراغ عن مولويّته (و الثاني) إنكار وصول أمره إليه، و المفروض وصوله بالقطع الّذي هو حجّة بالمعنى المنطقيّ بلا إشكال.
و هذه النّتيجة أعني الحجّيّة يمكن نسبتها إلى القطع باعتبار وقوعه في ص غراها، أمّا كونها من ذاتيّات القطع فلا، و إنّما هي من ذاتيّات مولويّة المولى. و إن شئت فعبّر: بأنّها من ذاتيّات القطع بحكم المولى مع فرض التحفّظ على مولويّته فيما قطع به، أي أنّها ذاتيّة لمجموع الصّغرى و الكبرى.
و مولويّة المولى على ثلاثة أقسام:
الأوّل - أن تكون مولويّة مجعولة لنفس المجتمع كأن يجتمع العقلاء و ينصبوا على أنفسهم سلطانا ليطيعوه باعتبار ما تقتضيه المصالح الاجتماعيّة. و في هذا القسم تكون سعة دائرة الحجّيّة و ضيقها دائرة مدار سعة جعل المولويّة و ضيقها فلو فرض - مثلا - أنّهم جعلوه مولى على أنفسهم في أوامره المظنونة دون أوامره المقطوعة كان الظّن هو الحجّة دون القطع.
و الثّاني - ان تكون مجعولة لمولى فوق هذه المولويّة كجعل مولويّة الرّسول من قبل اللّه - تعالى -. و الحجّيّة في هذا القسم - أيضا - تتبع دائرة جعل المولويّة سعة و ضيقا، فلو فرض - مثلا - جعل المولويّة في خصوص المظنونات كان الظّنّ هو الحجّة - أيضا - دون القطع.
و الثّالث - أن تكون مولويّة ذاتيّة غير مجعولة لجعل جاعل و في هذا القسم لا يتصوّر اختصاص المولويّة بغير ما قطع به من أوامره فمن كان له حقّ الطّاعة ذاتا لا إشكال في ثبوت هذا الحقّ فيما قطع به من أوامره فيكون القطع به حجّة.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست