responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 217
حجّيّة القطع الأمر الأوّل - في حجّيّة القطع.
ذكر المحقّق الخراسانيّ - قدّس سرّه - و غيره: إنّ بحث حجّيّة القطع خارج من مباحث علم الأصول و إنّما يبحث هنا بالمناسبة.
و الوجه في ذلك: أنّ حجيّة القطع لا يستنبط منها الحكم الشّرعيّ، فإنّ المفروض في موضوعها هو الوصول إلى الحكم الشّرعيّ لأنّه القطع بالحكم الشّرعيّ، فلو عرّفت القاعدة الأصوليّة بأنّها ما تقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشّرعيّ مثلا - كما قيل - فحجّيّة القطع لم تكن كذلك، بل الأصول العقليّة - أيضا - ليست كذلك إذ لا توصلنا إلى حكم الشّرع. و لو عطف على ذلك جملة: (أو ما ينتهى إليه في مقام العمل) إدخالا للأصول العمليّة أمكن القول بأنّ هذا لا يدخل حجّيّة القطع في التّعريف، لأنّ الانتهاء إليه في مقام العمل يعني أنّه بعد الفحص و اليأس ينتهي الأمر في مقام العمل إليه، بينما فرض القطع هو فرض الظّفر بالمطلوب و عدم اليأس.
و يمكن القول في قبال ذلك: بأنّه لا يشترط في القاعدة الأصوليّة الوصول عن طريقها إلى الحكم الشّرعيّ مع عطف جملة (أو ما ينتهى إليه في مقام العمل) مثلا بل من أوّل الأمر نقول: إنّ ما يقع كبرى في

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست