responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 90
يكن له يقين فعلي حال الشكّ حتّى يقال رفع اليد عن يقينه إلاّ أنّ فيه علاقة عرفيّة مصحّحة للإطلاق كما هو ظاهر و كيف كان فالمراد من نقض اليقين رفع اليد عن الآثار الثّابتة له بلحاظ كونه مرآتا لمتعلّقه لا بلحاظ نفسه فالمراد رفع اليد عن آثار المتيقّن لا بمعنى أنّ اليقين استعمل بمعنى المتيقن بل بمعنى أنّ اليقين حيث اعتبر طريقا محضا و مرآتا صرفا لا يكون له أحكام إلاّ أحكام متعلّقه فلاحظ و تدبر قوله و بين هذا و ما ذكره المحقّق تباين جزئي أقول وجهه أنّ المحقّق خصّ الحجيّة بالشكّ في وجود الرّافع و عمها بالنّسبة إلى بعض صور الشكّ في المقتضي و هو ما إذا دلّ الدّليل على استمرار الحكم في غاية معيّنة في الواقع و شكّ في تحقّقها مع أنّه ربّما لا يكون الغاية من قبيل الرّافع بل ينقضي عندها ما يقتضي الحكم كاستصحاب وجوب الصّوم عند الشكّ في تحقّق الغروب فليتأمّل قوله ثمّ إنّ تعارض المقتضي لليقين إلخ أقول ما ذكره من المناقشة إنما يتمّ في مثل اللّيل و النّهار ممّا يرجع الشكّ فيه إلى الشّك في المقتضي و أمّا إذا كان الشكّ مسبّبا عن احتمال وجود الرّافع للشّي‌ء فلا لأنّ وجود المقتضي كما أنّه سبب لوجود المقتضي بالفتح لو لا المانع كذا إحرازه بالقطع سبب للقطع بوجود المقتضي لو لا احتمال وجود المانع فاحتمال وجود المانع مانع عن حصول القطع كما أنّ نفس وجوده مانع عن وجود المقتضي و لا يعقل التّفكيك كما لا يخفى على المتأمّل فليتأمل قوله إنّ النّجاسة فيما ذكره من الفرض إلخ أقول توضيح الإيراد على التّفصيل الّذي ذكره المحقّق فيما لو شكّ في كون الشّي‌ء الموجود مزيلا من أنّه إن ثبت أنّ ذلك الحكم مستمرّ إلى غاية معيّنة في الواقع و شكّ في كون الموجود مصداقا لها فالاستصحاب فيه حجّة و أمّا إذا لم يثبت ذلك بل ثبت أنّ هذا الحكم يستمرّ في الجملة و علم أنّ الشّي‌ء الفلاني مزيل له و شكّ في شي‌ء آخر أنّه يزيله أم لا فلا يعمّه دليل الاستصحاب أنّه يتوجّه عليه أنّه ربّما يستفاد من دليل الحكم أنّه يبقى دائما لو لم يرفعه رافع كالنّجاسة في المثال المفروض فلا يجوز نقض اليقين بالشكّ في رافعيّة الموجود بمقتضى دليله نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب بمقتضى دليله فيما إذا كان منشأ الشكّ عدم إحراز مقدار استعداد المستصحب للبقاء كما لو شكّ في أنّ التيمّم ينتقض بوجدان الماء في أثناء الصّلاة أم لا لا في مثل الطّهارة و النّجاسة الّتي ثبت شرعا أنّه لا يرتفع إلاّ برافع و بما ذكرنا ظهر لك أنّ الاعتراض على المحقّق إنما هو على تفصيله لا على خصوص منع الاستصحاب في مسألة الاستنجاء حتّى يناقش فيما ذكره المصنّف رحمه الله ببعض المناقشات الّتي أشار إليها و لكنّك قد عرفت عند توجيه كلام المحقّق أنّه و إن كان بظاهره في بادي الرّأي مخالفا للمختار و مفصّلا بين أقسام الشكّ في الرّافع و لكن لدى التّحقيق ليس كذلك و أنّه إنّما أنكر الاستصحاب في المورد الّذي أنكره بناء منه على أنّ مرجعه إلى الشكّ في أصل التّكليف كما في مسألة الاستنجاء على ما صرّح به فراجع قوله و لم يعلم الحالة السّابقة إلخ أقول وجه التّقييد بعدم العلم بالحالة السّابقة أنّه إن علم حالته السّابقة إمّا أنّه كان يعلم أنّه محدث بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر دون الأكبر أو متطهّر مطلقا و على أيّ تقدير لا يجب عليه الجمع بين الطّهارتين أمّا على الأوّل فواضح إذ لا أثر لمعلومه الإجمالي فلا يجب عليه إلاّ غسل الجنابة و أمّا على الثّاني فلأنّه لم يعلم بأنّ الحادث أثّر في حقّه في تنجيز خطاب لتردّده بين ما لا أثر له و هو البول و بين ماله أثر و هو المني فحاله حال ما لو شكّ في أصل الخروج أو خرج شي‌ء مردّد بين المني و المذي في أنّه لا يعتنى باحتمال الجنابة حيث إنّ أصالة عدم حدوث الجنابة في حقّه سليمة عن المعارض و هي حاكمة على استصحاب الحدث و أمّا الصّورة الثّالثة و هي ما لو علم بسبق طهارته عن الأصغر و الأكبر فهي أيضا كسابقتها حيث إنّ انتقاض طهارته عن الحدث الأصغر بالمعلوم بالإجمال معلوم و عن الأكبر غير معلوم فيستصحب طهارته عن الأكبر و أثره جواز الدّخول في الصّلاة بعد الوضوء فهو بمنزلة ما لو شكّ ابتداء في عروض سبب الجنابة ثمّ بال أو خرج منه البول و احتمل اشتماله على المني في أنّه لا يحصل له القطع بارتفاع حدثه بعد الوضوء و لكنّه يرجع إلى أصالة عدم الجنابة الحاكمة على استصحاب مطلق الحدث و يرتّب عليها جواز الدّخول في الصّلاة مع الوضوء هذا كلّه فيما لو علم بحالته السّابقة و أمّا لو لم يعلمها فيجب عليها الجمع بين الطّهارتين للعلم الإجمالي بتأثير الأمر الحادث في تنجيز خطاب مردّد بين الوضوء و الغسل فأصالة عدم حدوث سبب الغسل يعارضها استصحاب عدم سبب الوضوء هذا ما سطرناه في الحاشية القديمة بأدنى اختلاف في التّعبير و الحقّ عدم الفرق بين الصّورة الثّالثة و بين ما لو لم يعلم بحالته السّابقة إذ ليس جواز الدّخول في الصّلاة مع الوضوء من آثار عدم الجنابة أو الطّهارة عن الحدث الأكبر بل أثر عدم الجنابة عدم وجوب الغسل عليه و عدم كونه ممنوعا عن الصّلاة من حيث الجنابة و أمّا جوازها مع الوضوء فهو من آثار كونه محدثا بالأصغ ر لا عدم كونه محدثا بالأكبر كما سيشير إليه المصنّف رحمه الله و الفرق بين هذه الصّورة و بين المثالين الّذين أوردناها نقضا حيث إنّ أصالة عدم الجنابة فيهما حاكمة على استصحاب الحدث كما في الصّورة الثّانية هو أنّه يجب على من بال أو خرج منه شي‌ء آخر من موجبات الوضوء أن يتوضّأ لصلاته إلاّ أن يكون جنبا فيكون أصالة عدم الجنابة أصلا موضوعيّا حاكما على استصحاب الحدث في المثالين و كذا في الصّورة الثّانية حيث يصدق عليه أنّه بال و ليس بجنب شرعا فعليه أن يتوضّأ و هذا بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا يثبت بأصالة عدم الجنابة أنّه بال حتّى يتفرّع عليه ما يوجبه البول عند عدم كونه جنبا إلاّ على القول بالأصل المثبت قوله أقواهما الأخير أقول بل أقواها عدم جريان الاستصحاب

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست