responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 38
عدم الاعتناء بالشكّ في الحرمة ما لم تثبت و عند الإغماض عن هذين الأصلين تكون هذه الموارد ممّا قام على حرمتها ما هو مثل البيّنة و هو الأصول الموضوعيّة الثّابت اعتبارها بالأدلّة الشّرعيّة فلاحظ و تدبّر قوله لم ي سلّم وجوبه شرعا أقول يعني أنّ العقل إنما يحكم بقبح ارتكاب مظنون الضّرر من حيث هو و لا استحالة في أن يرخّص الشارع في ارتكابه لبعض المصالح الّتي يراها الشّارع و لا يدركها العقل و حكم العقل بوجوب التحرّز عنه معلّق على أن لا يكون فيه مصلحة تتدارك بها المضرّة فليس في الحكم بجواز ارتكابه شرعا تفكيك بين حكم الشّرع و العقل كما قد يتراءى من ظاهر العبارة و منع استقلال العقل في المضارّ الدّنيويّة منشؤه عدم كون الضّرر فيها ممحّضا و إلاّ فالعقل مستقلّ بقبح الإقدام على الضّرر الموهوم أيضا إذا كان محضا فضلا عن المظنون و حيث لا يكون الضّرر في المضارّ الدّنيويّة محضا لا يستقلّ العقل بوجوب التحرّز عمّا فيه مفسدة من بعض الجهات فضلا عن احتماله أو الشكّ فيه و لذا نحتاج في إثبات حرمته شرعا إلى الأدلّة التّعبديّة قوله و الثّاني مدفوع إلخ أقول ستعرف في مبحث الاستصحاب الإشكال في كفاية أصالة عدم التّذكية في الحكم بالحرمة و النّجاسة و إن قلنا بأنّ موضوعهما غير المذكّى و أنّ الحليّة و الطّهارة تتوقّفان على أسباب وجوديّة مخالفة للأصل دون الحرمة و النّجاسة فانتظر قوله أقواهما العدم أقول حكى سيّد مشايخنا أدام اللّه بقاءه عدم ذكر لفظ أقواهما في النّسخة المرقومة بخطّ المصنّف رحمه الله فهو بحسب الظّاهر من تحريفات النّساخ و كيف لا و من المعلوم من مذهب المصنف رحمه الله جريان الاحتياط في العبادات و الاكتفاء في صحّة العبادة بحصولها بداعي الأمر المحتمل على تقدير مصادفة الاحتمال للواقع قوله اللّهم إلاّ أن يقال بعد النّقض إلخ أقول يتوجّه على النّقض المزبور أنّه فرق بين أوامر الاحتياط و الأوامر الواقعيّة المتعلّقة بالعبادات حيث إنّه ثبت في هذه الأوامر بالأدلّة الخارجيّة أنّ المقصود بها ليس صرف إيجاد متعلّقاتها كيف اتّفق و إنما المقصود إيجادها بداعي القربة و هذا بخلاف أوامر الاحتياط فإنّه لم يثبت ذلك فيها بل ثبت خلافه فإنّ المقصود منها بشهادة العقل و النّقل ليس إلاّ إيجاد متعلّقها أعني الاحتياط و لذا قلنا إنّ الأوامر المتعلّقة بها كأوامر الإطاعة ليست إلاّ للإرشاد فلا يقاس هذه الأوامر بالأوامر الواقعيّة الّتي أريد بها الإطاعة من حيث هي نعم لو انحصر متعلّق الأمر بالاحتياط في مثل المقام الّذي لا يتأتّى الاحتياط إلاّ بقصد القربة المتوقّف على تعلّق الأمر به كما هو المفروض لاتّجه الالتزام بهذا التّوجيه كما في الأوامر الواقعيّة و لكنّك خبير بعدم اختصاص شي‌ء من الأدلّة بذلك فعدم تأتي الاحتياط على هذا التّقدير قرينة عقليّة لصرف أوامره إلى غير مورد الفرض اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ هذا الكلام مبنيّ على حمل أوامر الاحتياط و غيرها ممّا ذكره المستدل على الطّلب الشّرعي دون الإرشاد العقلي و معه لا محيص عن الالتزام بما ذكره لوجهين الأوّل أنّ المنساق من الأوامر الشّرعيّة إنما هو إرادة إيجاد ذوات متعلّقاتها المعنونة بعناوين موضوعها بالنّظر إلى نفسها من غير ملاحظة توقّفها على قصد القربة أي الماهية الّتي لو أتي بها إطاعة للّه صدق عليه عنوان المأمور به بمعنى أنّ هذه الخصوصيّة غير ملحوظة في متعلّقات الأوامر سواء كانت معتبرة فيها كالعبادات أم لا و لذا لو أمر بإعادة الأعمال السّابقة لا يفهم منه عرفا إلاّ إرادة جميعها من العبادات و غيرها من غير التفات إلى أنّ العبادات يمتنع إعادتها بلا أمر و هذا الأمر إنما تعلّق بالإعادة فيمتنع شمولها للعبادة و ذلك لما أشرنا إليه من أنّ المتبادر من الأوامر الشّرعيّة إنما هو إرادة متعلّقاتها من غير أخذ قصد القربة قيدا فيها و إن كان في الواقع من شرائط صحّتها فلا يتفاوت الحال فيما يتفاهم عرفا من الأوامر الشّرعيّة بين أن يتعلّق بإعادة الصّلاة أو بإعادة غسل الثّوب مع أنّ شرعيّة الأولى و صحّتها موقوفة على هذا الأمر بخلاف الثّانية و الثّاني أنّ معنى الاحتياط في الشّبهات تحريميّة كانت أم وجوبيّة إنما هو الخروج عن عهدة التّكاليف المحتملة أي الإتيان بما يحتمل الوجوب لاحتمال وجوبه و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك و هذا أمر راجح عقلا و شرعا من غير فرق بين العبادات و المعاملات و لكن لا يتحقّق موضوعه أي الخروج عن عهدة التّكليف المحتمل الّذي هو عبارة أخرى عن الاحتياط في العبادات بعد فرض اشتراطها بقصد القربة على سبيل الجزم و إلاّ لعمّه الأدلّة العقليّة و النّقليّة الدّالة على رجحانه فالمانع عن طلبه في العبادات ليس إلاّ تعذّره و بعد فرض كون أوامر الاحتياط للاستحباب يحصل بذلك قدرته عليه فلا مانع من أن يعمّها تلك الأوامر إذ العبرة بالقدرة على إيجاد المطلوب عند إرادة الامتثال لا قبل أن يتعلّق به الطّلب فليتأمل و الّذي يقتضيه التّحقيق و ينحسم به مادّة الإشكال من أصله هو أنّ القربة المعتبرة في صحّة العبادة ليست إلاّ أن يكون العمل للّه تعالى لا لسائر الأغراض و هذا المعنى كما يتأتى من العالم بالطّلب كذلك يتأتى ممّن يحتمله فإذا احتمل كون شي‌ء مطلوبا باللّه فأوجده بداعي هذا الاحتمال لا يكون عمله صادرا منه إلاّ للّه تعالى و لكن في صدق الإطاعة عليه عرفا ما لم يكن منبعثا عن أمر محقّق تأمّل إلاّ أنّه لا تأمّل في عدم توقّف صحّة العبادة على صدق الإطاعة بهذا المعنى العرفي و أمّا فتوى الأصحاب بالاستحباب مطلقا في مثل هذه الموارد فلما ثبت لديهم من رجحان الاحتياط و التورّع في الدّين و محبوبيّته لدى الشّارع من حيث هو و لو لم يتحقّق به في الواقع التحرّز عن المفسدة المحتملة بشهادة العقل و النّقل كما تقدّمت الإشارة إليه عند التعرّض لنقل أخبار الاحتياط فليتأمل قوله و يردّ ما قبله ما تقدّم في أوامر الاحتياط أقول قد عرفت فيما تقدّم أنّ ما ذكره في التّفصّي عن هذه الإشكال مبنيّ على حمل أوامر الاحتياط على الاستحباب الشّرعي كما أشار إليه في ذيل عبارته

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست