responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 110
بحيث إنّ التّفكيك بين الأجزاء يجعل كلّ جزء بنظر العرف عملا مستقلاّ فلو أمكن التّفصيل بأن يقال لو أتي بأجزاء الغسل متوالية كالوضوء فكالوضوء في الحكم و إلاّ فكلّ جزء بنفسه موضوع مستقلّ لقاعدة الصّحة لكان وجيها قوله لكنّ الإنصاف إمكان تطبيق موثقة محمّد بن مسلم إلخ أقول قد عرفت أنّه لا مقتضي لهذا التّطبيق حتّى نتكلّف فيه ثمّ نتكلّف في إرجاع الشكّ في الصّحة إلى الشكّ في الوجود قوله و إلاّ فظاهر الصّحيحتين الأوليين اعتباره إلخ أقول لا يخفى عليك أنّ الجمع بين الصّحيحتين و غيرهما من الرّوايات مبنيّ على الالتزام باتّحاد القاعدة المستفادة من الجميع و لكنّك عرفت أنّ قاعدة الشكّ في الشّي‌ء بعد تجاوز المحلّ المستفادة من الصّحيحتين غير قاعدة أصالة الصّحة بعد الفراغ عن العمل و موثّقة ابن مسلم و ما عداها من الرّوايات المزبورة موردها على ما هو الظّاهر منها هو هذه القاعدة فلو سلّمت دلالة الصّحيحتين على اعتبار الدّخول في الغير فهو غير مجد في إثبات اعتباره في قاعدة الشكّ بعد الفراغ من العمل كما أنّ عدم اعتباره في هذه القاعدة لا يجدي في نفيه بالنّسبة إلى تلك القاعدة بل لا بدّ في كلّ منهما من ملاحظة مدركه بالخصوص فنقول أمّا قاعدة الشكّ بعد الفراغ فقد عرفت أنّ مدركها الإجماع و السّيرة و بعض الأخبار الّتي تقدّمت الإشارة إليها و أمّا الإجماع و السّيرة فهما من الأدلّة اللّبيّة يقتصر في مقدار دلالتهما على القدر المتيقّن فلا يستفاد منهما نفي هذا الشّرط و أمّا الأخبار فمقتضى إناطة عدم الاعتناء بالشكّ في الوضوء في صحيحة زرارة بالقيام من الوضوء و الفراغ منه و صيرورته في حالة أخرى من صلاة و غيرها و كذا موثّقة ابن أبي يعفور بالدّخول في غير الوضوء اعتبار الدّخول في الغير و مقتضى تعليق الاعتناء بالشكّ في ذيل الموثّقة المسوق لبيان ضابط الحكم بكونه في الشّي‌ء الّذي يشكّ فيه و عدم تجاوزه عنه من دون تقييده بالدّخول في غيره عدم الاعتبار فيحتمل قويّا جري التقييد في صدر الموثقة و كذا الصّحيحة مجرى الغالب كما أنّه يحتمل أن يكون ترك التقييد في ذيل الموثّقة للجري مجرى الغالب حيث إنّ الغالب أنّ من فرغ من عمل يشتغل بعمل آخر مباين للأوّل و لكنّ الإنصاف أنّ ظهور الذّيل في إناطة الحكم وجودا و عدما بكونه مشغولا بالعمل أقوى و يعضده إطلاق موثقة ابن مسلم و كذا قوله عليه السلام كلّما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّرا فامضه كما هو و كذا ظاهر التّعليل المستفاد من قوله عليه السلام في خبر بكير بن أعين في الرّحل يشكّ بعد ما يتوضّأ هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ فالأظهر كفاية مجرّد الفراغ و عدم اعتبار الدّخول في الغير و لكن ربّما يتوقّف إحراز عنوان الفراغ من العمل خصوصا إذا كان الشكّ في صحّته ناشئا من احتمال الإخلال بجزئه الأخير على انتقاله إلى حالة أخرى كما لا يخفى و أمّا قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ فالأشبه اعتبار هذا الشّرط فيها فإنّ عمدة مستندها الصّحيحتان المتقدّمتان الظّاهرتان في اعتبار الدّخول في الغير و احتمال جري القيد فيها مجرى الغالب لا يجدي في إهماله بعد موافقته للأصل و عدم ورود إطلاق ينافيه فلو شكّ في كلمة من الحمد موصولة بسابقتها بعد فوات الموالاة المعتبرة بينهما فقد تجاوز محلّها و لكنّه لا يكفي في عدم الاعتناء بشكّه بل لا بدّ في ذلك من الدّخول في الغير و لكنّ الظّاهر كفاية مطلق الغير و لو كلمة أخرى فضلا عن آية أخرى أو السّورة أو الهوي إلى الرّكوع و نحوه لإطلاق قوله عليه السلام في الصّحيحة الأولى إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ء و في الثّانية كلّ شي‌ء شكّ فيه و قد جاوز و دخل في غيره فليمض عليه و لا ينافيه ما جرى ذكره في كلام السّائل أو الإمام عليه السلام من فرض الشكّ في القراءة بعد أن ركع أو في الرّكوع بعد ما سجد أو في السّجود بعد ما قام أمّا ما وقع في كلام السّائل كما في الصّحيحة الأولى فواضح و أمّا ما وقع في كلام الإمام عليه السلام فإنّما أريد به التّمثيل توطئة للقاعدة الّتي بيّنها بقوله كلّ شي‌ء شكّ فيه الحديث فالعبرة بظاهر هذه الفقرة لا ما ذكره توطئة لها كما لا يخفى على من لاحظ نظائره من العرفيّات و الشّرعيّات فليس فيما ذكره عليه السلام توطئة للقاعدة دلالة على أنّ السّجود و القيام حدّ للغير الّذي يعتبر الدّخول فيه كما سيدّعيه المصنّف رحمه الله فإنّه ليس مسوقا لبيان التّحديد بل التّمثيل توطئة لبيان القاعدة المبنيّة لحدّه فلا عبرة بمفهوم القيود الواردة فيه و لعلّ النّكتة في تخصيص الرّكوع و القيام بالذّكر في مقام التّمثيل دون الهوي و النّهوض اللّذين هما أقرب إلى المشكوك إمّا عدم ملحوظيّتهما في عداد الغير على سبيل الاستقلال و تبعيّتهما للرّكوع و القيام أو لأن الغالب عدم تحقّق الشكّ في وجود القراءة و السّجود إلاّ بعد الرّكوع و القيام إذ لا على تقدير حدوثه حال الهوي أو النّهوض لا يستقرّ غالبا إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الرّكوع أو القيام و كيف كان فلا يصلح ذلك قرينة لصرف الغير عن إطلاقه و ربّما يؤيّد ما ذكرناه من كفاية مطلق الغير و لو مثل الهوي خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه المروي عن التّهذيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع تنبيه لو صلّى الظّهر أربع ركعات و تشهّد عقيبها ثمّ أتى بركعة خامسة فشكّ في أنّه هل أتى بهذه الرّكعة بعد الفراغ من الظّهر بنيّة العصر فهي أولى العصر أو أنّها زيادة في الظّهر و قد قام إليها عقيب التشهّد غفلة بتوهّم كونه التّشهّد الأوّل فإن كان في حال القيام جلس و سلّم للظّهر ثمّ أتى بالعصر و إن كان بعد الرّكوع أعاد الظّهر أيضا لقاعدة الشّغل و لا يجري في الفرض قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد تجاوز المحلّ بالنّسبة إلى شي‌ء من الصّلاتين أمّا بالنّسبة إلى العصر فواضح إذ لم يحرز التّلبّس بها كي يحكم بصحّتها و لا يجدي البناء على صحّة التلبّس بهذه الرّكعة في الحكم بكونها أولى للعصر أو عدم كونها زيادة في الظّهر إذ لا اعتداد بالأصول المثبتة و أمّا بالنّسبة إلى الظّهر فجريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ موقوف على إحراز تحقّق الفراغ منها و هو غير محرز إذ

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست