responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 2
الجزء الأول الحواشي المتعلّقة بحجيّة القطع و ما يتفرّع عليها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه محمّد رضا ابن الشّيخ الفقيه الآقا محمّد هادي الهمداني تغمده اللّه برحمته و رضوانه هذه نبذة ممّا سنح لي حين تسريح النّظر في رياض رسائل شيخ مشايخنا المرتضى قدّس اللّه نفسه و طيب رمسه في كشف معضلاتها و حل مشكلاتها أسأل اللّه تعالى أن ينفع بها المحصّلين من إخواننا المؤمنين إنّه خير موفّق و معين قوله اعلم أن المكلّف إلخ أقول قد يقال غير الملتفت غير مكلّف فالاشتراط مستدرك و فيه أنّ الالتفات كالعلم شرط في تنجز التكليف أي إلزام العقل بالخروج عن العهدة و حسن المؤاخذة على مخالفته لا في صيرورة المكلّف مكلّفا أي مأمورا بالفعل أو الترك و إن شئت قلت إن الغفلة عذر عقلي في ترك امتثال التّكليف لا في توجّهه إلى المكلّف و سيأتي لذلك مزيد توضيح عند البحث عن صحّة عقاب الجاهل المقصّر هذا مع أنا لو قلنا بأنّ المكلّف اسم لمن تنجّز في حقه التكليف لا مطلق من توجّه إليه الطلب لصحّ أيضا إطلاق اسم المكلّف عليه بواسطة علمه الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة الموجب لتنجزها عليه و إن لم يلتفت إلى آحادها مفصّلة قوله لأن الشك إلخ أقول حاصل ما أفاده قدّس سرّه في المتن أنّ الشك الملحوظ فيه الحالة السّابقة مجرى الاستصحاب سواء كان شكّا في التّكليف أو في المكلّف به و ما لم يلاحظ فيه الحالة السّابقة سواء لم يكن له حالة سابقة أو كانت و لم تلاحظ إمّا على سبيل الفرض أو لعدم المقتضي للملاحظة كما لو كان الشك في المقتضي بناء على المختار من عدم حجّية الاستصحاب فيه أو لوجود المانع كما لو علم إجمالا بارتفاع حكم معلوم في السّابق و كان المشكوك من أطراف ما علم بالإجمال فإنّ العلم الإجمالي مانع من إجراء حكم الشك في أطرافه بملاحظة حالتها السّابقة كما يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله تعالى فإن لم يمكن فيه الاحتياط فهو مجرى التخيير مطلقا و إن أمكن فيه الاحتياط فإن كان الشك فيه في أصل التكليف فهو مجرى البراءة و إن كان في المكلّف به فهو مجرى الاحتياط و يرد عليه أنّ مقتضى ما ذكره أنّه لو دار الأمر بين الحرمة أو الوجوب و الإباحة أن يكون مجرى التخيير مع أنه مورد البراءة و كذا لو دار الأمر بين الحرمة و الوجوب لا لتعارض التّعيين فإنّه قدّس سرّه لم يستبعد في الفرض القول بالبراءة ما لم يستلزم مخالفة عملية خصوصا إذا كانت الشّبهة موضوعية كما ستعرف مع أن مقتضى ما ذكره أن يكون مورد التخيير و دعوى رجوع التخيير إلى البراءة في مقام العمل هدم للأساس و لعلّه لأجل ما ذكر غير العبارة و أتى في الحاشية و بعبارة أخرى أحسن لكن عدها عبارة أخرى عمّا في المتن لا يخلو عن مسامحة فإن مؤداهما متغايران اللّهم إلا أن يلاحظ في ذلك اتّحاد المطلب الذي تعلق الغرض ببيانه بالعبارتين في الواقع و هو تشخيص مجاري الأصول على مختاره فعبّر عنه أوّلا بعبارة قابلة للنقض بما عرفت فلما رأى ذلك غيّر عنه ثانيا بعبارة سالمة عن الانتقاض و كيف كان فلا يتوجّه على ما في الحاشية للنقض بشي‌ء من المثالين أمّا الأوّل فواضح لأنّه شكّ في التكليف و المرجع فيه البراءة مطلقا على ما في الحاشية و الثاني أيضا كذلك بناء على أن يكون المراد من العلم بالتكليف العلم بنوعه لا جنسه كما صرّح بذلك في أوائل أصل البراءة و لكنك ستعرف في أواخر المبحث ضعف هذا البناء و أنّ العلم الإجمالي بجنس التّكليف كالعلم بنوعه موجب لتنجزه و وجوب الخروج عن عهدته بالاحتياط مع الإمكان كما لو دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمة شي‌ء آخر أو وجوب شي‌ء في وقت و حرمته في وقت آخر و غير ذلك من الأمثلة الّتي ستسمع بعضها في أحكام الخنثى فالأولى حمل العلم بالتكليف على ما يعمّ العلم بجنسه كي لا يتوجّه عليه النقض بشي‌ء من الموارد عدا ما سيذكره من الرّجوع إلى البراءة في دوران الأمر بين المحذورين ما لم يستلزم مخالفة عمليّة و ستعرف أنّ هذا لا يخلو عن نظر بل منع فإنّ المتجه فيه أيضا التخيير لا البراءة ثم لا يخفى عليك أنّ حصر الأصول في الأربعة ليس عقليّا بل هو على مختاره بحسب ما استفاده من الأدلّة العقلية أو النقلية فالحصر استقرائي لا عقلي نعم حصر الحكم المشكوك فيه في كونه مجرى لشي‌ء من هذه الأصول عقلي ثم إن المقصود في المقام إنّما هو بيان الأصول الأوّلية المعتبرة للشكّ التي يرجع إليها لو لم يدلّ دليل على خلافها فلا ينتقض ببعض الأصول الثانوية الثابتة في بعض الموارد بأدلّة خاصّة كقاعدة الشكّ بعد الفراغ و أصالة الصّحة و البناء على الأكثر في باب الصّلاة و غير ذلك هذا مع أنّ هذه الأصول

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 2
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست