المقام ـ فلا يجري
الأصل النافي فيما يجري فيه الأصل المثبت ، فتبقى أصالة الطهارة جارية في الملاقي
( بالكسر ) بلا معارض [١]
وهذا من غير فرق بين سبق العلم بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) والطرف على العلم
بالملاقات ، أو سبق العلم بالملاقات على العلم بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) والطرف ،
غايته أن الأول يوجب عدم تأثير العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) أو الطرف
، والثاني يوجب انحلاله ، لان المدار على سبق المعلوم لا على سبق العلم ، وسيأتي
توضيحه.
وأما الثاني منهما : وهو العلم بنجاسة
الملاقي والملاقى أو الطرف ، فلان الملاقي ( بالكسر ) ليس في عرض الملاقى ( بالفتح
) حتى يكونا معا بمنزلة طرف واحد ، لأن الشك في نجاسة الملاقي وطهارته مسبب عن
الشك في طهارة الملاقى ونجاسته ، والأصل الجاري في الشك السببي ليس في رتبة الأصل
الجاري في الشك المسببي ليجريان معا أو يسقطان معا ، بل رتبة الأصل السببي مقدمة
على الأصل المسببي [٢]
ولا تصل النوبة إليه مع جريان الأصل السببي توافقا في
[١] أقول : على
مسلكه من جريان الأصل بلا معارض في طرف لا يحتاج إلى اسقاط المتأخر عن التأثير ،
وإنما هو شأن من التزم بأن منجزية العلم مانع عن الجريان ولو بلا معارض ، فلا يخلو
هذه الكلمات عن الخلط بين المسلكين ، فتدبر.
[٢] أقول : ما أفيد
على مبناه : من أن منشأ سقوط الأصل في أطراف العلم جهة معارضته في غاية المتانة ،
لان الأصل السببي يجري على أي حال في موضوعه بلا معارض ، لسقوط أصل الطرف بمعارضته
مع الأصل في السبب. وأما لو بنينا على المختار : من علية العلم للموافقة القطعية
أيضا ـ بحيث يكون المانع عن جريان الأصل في العلم المنجز للتكليف هو نفس العلم ولو
لم يكن للأصل معارض ـ فلا محيص في جريان الأصل المسببي الفارغ عن المعارض من أن لا
يكون في طرف العلم المنجز ، ولو بأن يكون مسبوقا بحسب الرتبة بعلم آخر منجز لطرفيه
، كي يرد العلم المتأخر رتبة على ما يتنجز طرفيه في الرتبة السابقة الموجب لمنع
العلم المتأخر عن صلاحية المنجزية في أحد الطرفين من جهة سبقه بعلة أخرى ، وحيث
كان الامر كذلك ، فتمام المدار في جريان الأصل النافي المسببي الغير المعارض على
عدم