كلا التقديرين : إما
أن يتردد متعلق المتعلق بين أمور محصورة ، وإما أن يتردد بين أمور غير محصورة ،
على ما سيأتي من الضابط لهما.
فهذه جملة الأقسام المتصورة في الشك في
المكلف به المردد بين المتباينين.
وأما المردد بين الأقل والأكثر :
فأقسامه أيضا كثيرة يأتي تفصيلها في المقام الثاني
والأقوى في جميع الأقسام المذكورة للشك
في المكلف به المردد بين المتباينين هو وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة
القطعية ، إلا إذا كان هناك مانع عقلي كما في موارد دوران الامر بين المحذورين على
ما تقدم بيانه ، أو مانع شرعي كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز أو غير ذلك :
وسيأتي بيانه.
الثالث :
البحث عن وجوب الموافقة القطعية وحرمة
المخالفة القطعية في موارد الشك في المكلف به إنما يقع بعد الفراغ عن ثبوت
التكاليف الواقعية وإطلاق أدلتها وعدم تقييدها بصورة العلم [١] حكما وموضوعا وبعد كون الألفاظ موضوعة
للمعاني النفس الامرية من غير دخل للعلم في ذلك [٢] بداهة أن مسألة دخل العلم في معاني
الألفاظ إنما هي من المسائل اللغوية ، ومسألة إطلاق الأدلة من المسائل الفقهية ،
والبحث عنهما لا يناسب الأصولي ، مع أن كلا من المسألتين من المسائل الواضحة
المتسالم عليها ، فالمبحوث عنه في المقام إنما هو ثبوت الرخصة الظاهرية التي
اقتضتها الأصول العملية وعدم ثبوتها مع بقاء الواقع على ما هو عليه من غير تقييد
ولا نسخ ولا تصويب.
[١] أقول : أي
التفصيلي ، وإلا فالعلم الاجمالي غير مانع عن الجريان في المقام.
[٢] أقول : مع أن
محط الكلام بعد الفراغ عن العلم بأي وجه بلا احتياج إلى النزاع في مسألة أخرى ،
كما هو واضح.