( بالكسر ) طرفا
للعلم الاجمالي كالملاقي ( بالفتح ) ويسقط عنه الأصل النافي للتكليف بنفس سقوطه عن
الملاقى ( بالفتح ) بالبيان المتقدم في منافع الدار وما يلحق بها ، وهذا كله واضح
مما لا ينبغي الاشكال فيه.
إنما الاشكال فيما هو المستفاد من
الأدلة الواردة في النجاسات ، فقد يقال : إن ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس
بنفسه يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، كما استدل ابن زهرة في الغنية بقوله
تعالى : « والرجز
فاهجر » [١]
لوجوب هجر الملاقي. ولا يخفى ضعفه ، فان الرجس والرجز عبارة عن نفس الأعيان النجسة
، فالآية إنما تدل على وجوب الاجتناب عن الأعيان النجسة من غير تعرض لها لحكم
الملاقي ، ولو كان مبنى الاستدلال على تعميم الرجز للمتنجس ، فهو مع فساده في نفسه
يكون أجنبيا عن المقام ، إذ أقصاه أن تكون الآية من الأدلة على وجوب الاجتناب عن
المتنجس كالنجس ، وهذا لا ربط له بما نحن فيه : من إثبات كون الموضوع لوجوب
الاجتناب عن المتنجس نفس النجس.
نعم : يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه
عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام
« إنه أتاه رجل ، فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟
فقال أبو جعفر عليهالسلام
لا تأكله ، فقال الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها! فقال له أبو
جعفر عليهالسلام إنك لم تستخف
بالفارة وانما استخففت بدينك! إن الله حرم الميتة من كل شيء » [٢].
وتقريب
الاستدلال بها : هو أنه عليهالسلام
جعل ترك الاجتناب عن الطعام الذي وقعت فيه الفارة استخفافا بالدين وفسره بتحريم
الميتة ، ولولا كون نجاسة الميتة ووجوب الاجتناب عنها يقتضي الاجتناب عن الطعام
الملاقي لها لم