ومنها
: ما يكون مرجحا لمضمون أحد المتعارضين ،
ككون أحدهما موافقا للكتاب. وقد وقع الكلام في ترتب هذه المرجحات وتقدم بعضها على
بعض.
فقيل
: إنها غير مترتبة ، بل كلها مرجحة في
عرض واحد ، فلو كان أحد المتعارضين واجدا لبعضها وكان الآخر واجدا لبعضها الآخر
وقع التزاحم بينها فيقدم ما هو الأقوى مناطا ، وإلا فالتخيير. وهو الذي اختاره
المحقق الخراساني قدسسره.
وقيل : بتقديم المرجح الراجع إلى جهة
الصدور على المرجح السندي والمرجح المضموني ، فلو كان أحد المتعارضين مخالفا
للعامة وكان الآخر موافقا للشهرة أو للكتاب قدم ما يخالف العامة. وهذا القول منسوب
إلى الوحيد البهبهاني قدسسره.
وقيل : بتقديم
المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضموني ، فيقدم الخبر المشهور على
الخبر المخالف للعامة أو الموافق للكتاب. وهذا هو الأقوى ، فان التعبد بجهة الصدور
متأخر في الرتبة عن التعبد بأصل الصدور. وقد تقدم في حجية الظن ما ينفع المقام ،
ولا بأس بإعادته.
فنقول : إن استنباط الحكم الشرعي من
الخبر الواحد يتوقف على أمور :
الأول
: كون الخبر صادرا عن الامام عليهالسلام والمتكفل لاثبات هذا الامر هو أدلة
حجية الخبر الواحد.
الثاني
: كون ظاهرا في المعنى ، والمتكفل
لاثباته هو العرف واللغة.
الثالث
: كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي لا
لجهة أخرى : من تقية ونحوها ، والمتكفل لاثبات ذلك بناء العقلاء على حمل الكلام
على كونه صادرا لبيان إفادة المراد النفس الأمري ، لان الظاهر من المتكلم نوعا هو
أن يكون كلامه
يختلف : من كونه قوة
احتمال الصدور أو الجهة أو المضمون ، كما لا يخفى ، فتدبر.