ما دل على التوقف في
زمان الحضور هي العموم والخصوص ، فلابد من تقييد إطلاق ما دل على التخيير بغير
زمان الحضور ، فتنقلب النسبة حينئذ بين أدلة التخيير وأدلة التوقف مطلقا من العموم
من وجه إلى العموم المطلق ، لان أدلة التخيير تختص بعد تقييدها بما دل على التوقف
في زمان الحضور بزمان الغيبة وعدم التمكن من ملاقاة الحجة عليهالسلام فتكون أخص من أدلة التوقف مطلقا ،
وصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي حمل أخبار التوقف على زمان الحضور والتمكن من
ملاقاة الامام عليهالسلام
فيرتفع التعارض من بينها [١]
وتكون النتيجة هي التخيير في زمان الغيبة ـ كما عليه المشهور ـ ولا وجه للقول
بالتوقف أو الاخذ بما يوافق الاحتياط.
والاستدلال على وجوب الاخذ بما يوافق
الاحتياط بقوله عليهالسلام
في خبر غوالي اللآلي : « إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك » [٢] ضعيف ، لضعف الرواية وعدم العمل بها ،
كما سيأتي.
فالأقوى : هو التخيير مطلقا ، كان
أحدهما موافقا للاحتياط أو لم يكن.
بقي التنبيه على
أمور :
الأول
: لا إشكال في اختصاص أدلة التخيير
بتعارض الروايات المروية عن
[١] لا يخفى : ان
النسبة بين ما دل على التخيير في زمان الحضور وبين ما دل على التوقف مطلقا هي
العموم والخصوص ، كالنسبة بين ما دل على التوقف في زمان الحضور وبين ما دل على
التخيير مطلقا ، وصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي تقييد اخبار التوقف مطلقا بزمان
الغيبة ، فيعود التعارض بين الأدلة على حاله ، إلا ان تطرح اخبار التخيير في زمان
الحضور لعدم العمل بها * فتأمل جيدا ( منه ).
[٢] في المصدر : «
الحائطة لدينك » غوالي اللآلي : ج ٤ ص ١٣٣ ( تحقيق مجتبى العراقي ) * أقول : لنا
حق السؤال بأنه أين خبر يدل على التخيير في زمان الحضور محضا؟ إذ خبر الحرث
كالصريح بالنسبة إلى زمان الغيبة ، لان التحديد إلى زمان القائم كناية عن مرور
الأزمنة السابقة عن زمان حضوره ، كما لا يخفى.