فالأولى : تخصيص عموم ما دل على عدم
الضمان بما عدا مطلق الذهب والفضة ، فان تقييد الاطلاق وإن كان أولى من تخصيص
العموم ، إلا أنه إذا لم يلزم محذور التقييد بالفرد النادر ، وإلا فيقدم تخصيص
العام على تقييد المطلق. فالأقوى : ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة ، كما
هو المحكي عن المشهور ، فتأمل جيدا.
المبحث السابع
إذا لم يكن لاحد المتعارضين مزية في
الدلالة تقتضي الجمع العرفي بينهما ، فهل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا مع قطع النظر
عن أخبار الترجيح والتخيير؟ أو أن الأصل لا يقتضي سقوطهما؟ والبحث عن ذلك تارة :
يكون مبنيا على القول بالطريقية في الامارات ، وأخرى : يكون مبنيا على القول
بالسببية فيها.
أما
على القول بالطريقية : فقد يقال ، بل قيل
: إن أدلة التعبد بالصدور تعم المتعارضين ، فيكون حكم مظنوني الصدور حكم مقطوعي
الصدور في وجوب العمل بظاهرهما معا إن أمكن ، وإلا فيجمع بينهما ولو بضرب من
التأويل ، وإن لم يمكن التأويل فيهما يحكم باجمالهما.
وفيه ـ أولا :
أنه لا يجب التأويل في المقيس عليه وهو مقطوعا الصدور فضلا عن مظنوني الصدور ،
فإنه لا دليل على وجوب التأويل وحملهما على خلاف ظاهرهما مع عدم مساعدة العرف
وطريق المحاورة على ذلك. والقطع بالصدور لا يقتضي التأويل ، بل القطع بالصدور
يلازم القطع بعدم إرادة المتكلم ظاهر كل منهما ، وأما استخراج المراد منهما
بالتأويل : فهو ما لايقتضيه القطع بالصدور ، بل لابد من التوقف.
فما يظهر من الشيخ قدسسره من تسليمه وجوب التأويل في مقطوعي