الكوفيين من
النحويين ) والدليل المبتلى بالمعارض لا يمكن أن يعنون العام ويصير مخصصا له. وأما
تخصيص العام بما عدا الكوفي من النحويين : فهو مما لا محيص عنه ، لتوافق الأدلة
على عدم وجوب إكرامه ، فلا محالة يكون خارجا عن عموم قوله : « أكرم العلماء »
فتنقلب النسبة بينه وبين قوله : « لا تكرم النحويين » إلى العموم من وجه.
الصورة
الثالثة : ما إذا ورد عام وخاصان وكانت النسبة
بين الخاصين العموم من وجه ، كما إذا قال : « أكرم العلماء » ثم قال : « لا تكرم
النحويين » وقال أيضا : « لا تكرم الصرفيين » ولا إشكال في تخصيص العام بكلا
الخاصين ، فيكون مجمع تصادق الخاصين وهو الصرفي النحوي موردا لكلا الخطابين [١].
الصورة
الرابعة : ما إذا ورد عامان من وجه وخاص ، فان
كان مفاد الخاص إخراج مورد افتراق أحد العامين تنقلب النسبة إلى العموم المطلق ،
كما إذا ورد بعد قوله : « أكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين » قوله : « ويستحب
إكرام النحوي غير الصرفي » فإنه حينئذ يختص قوله : « لا تكرم النحويين » بالنحويين
من الصرفيين ، فتنقلب النسبة بينه وبين قوله : « لا تكرم الصرفيين » إلى العموم
المطلق. وإن كان مفاد الخاص إخراج مورد الاجتماع تنقلب النسبة بين العامين إلى
التباين ، كما إذا قال في المثال : « ويستحب إكرام الصرفي من النحويين » فإنه على
هذا يختص قوله : « لا تكرم الصرفيين » بما عدا النحويين ، ويختص قوله : « لا تكرم
النحويين » بما عدا الصرفيين ، فتكون النسبة بينهما التباين.
فظهر : أنه إذا كان بين الدليلين العموم
من وجه ، فتارة : تنقلب النسبة إلى
[١] أقول : ومع عدم
إمكان تخصيصه بهما يرجع إلى التفصيل المزبور الذي أشرنا إليه في الفرع الأول.