التخصيص المستهجن ،
ولا عبرة بقلة أفراد أحد العامين وكثرتها ، بل العبرة باستلزام التخصيص المستهجن.
ومنها
: ما إذا كان أحد الدليلين واردا مورد
التحديدات والأوزان والمقادير والمسافة ونحو ذلك ، فان وروده في هذه الموارد يوجب
قوة الظهور في المدلول بحيث يلحقه بالنص ، فيقدم على غيره عند التعارض.
ومنها
: ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا
في مورد الاجتماع مع العام الآخر ، كما إذا ورد قوله : « كل مسكر حرام » جوابا عن
سؤال حكم الخمر ، وورد أيضا ابتداء قوله : « لا بأس بالماء المتخذ من التمر » فان
النسبة بين الدليلين وإن كانت هي العموم من وجه ، إلا أنه لا يمكن تخصيص قوله : «
كل مسكر حرام » بما عدا الخمر ، فإنه لا يجوز إخراج المورد ، لان الدليل يكون نصا
فيه ، فلابد من تخصيص قوله : « لا بأس بالماء المتخذ من التمر » بما عدا الخمر.
هذا كله فيما يندرج في « الامر الأول »
وهو ما إذا كان أحد المتعارضين نصا في تمام المدلول أو في بعضه دون الآخر.
وأما ما يندرج في
الامر الثاني :
وهو أن يكون أحد الدليلين قرينة عرفية على التصرف في الآخر ، فهو وإن لم ينضبط
كلية ، لاختلاف ذلك باختلاف المقامات والخصوصيات المحتفة بالكلام ـ من القرائن
الحالية والمقالية وخصوصيات المتكلم وغير ذلك مما يكون أحد الكلامين قرينة على
التصرف في الآخر ـ إلا أن المنضبط من ذلك أمور :
منها
: ما إذا تعارض العام الأصولي والاطلاق
الشمولي ودار الامر بين تقييد المطلق أو تخصيص العام [١] كقوله : « أكرم العالم » و « لا تكرم
الفساق » فإنهما
[١] أقول : يكفي في
مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام بيان مرامه بهذا اللفظ المشغول به ، فان هذا
المقدار يوجب ظهور اللفظ في المرام بمحض عدم ضم قرينة بهذا الكلام. ولا ينافي ذلك
وجود قرينة منفصلة أخرى على جزء مرامه واقعا ، إذ إرادته الواقعية المتعلقة بجزء
آخر لا ينافي كونه في مقام بيان تمام