ظهور الكلام ، بل
لابد من إحراز عدم القرينة المنفصلة ولو بالأصل [١] وفي المورد الذي لم يتعلق الغرض
باستخراج واقع مراد المتكلم يكتفى بظهور الكلام ، كما إذا كان صدور الكلام لأجل
البعث والزجر وتحريك إرادة العبد نحو المؤدى ، فان العبد ملزم بظاهر الكلام وليس
له الاعتذار باحتمال وجود القرينة المنفصلة على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام ، كما
أنه ليس للمولى إلزام العبد بغير ظاهر كلامه.
وبالجملة :
المتبع في مقام الاحتجاج والاعتذار نفس ظهور الكلام لا غير ، وقد تقدم تفصيل ذلك
في حجية الظن.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه إذا ورد عام
وخاص فالخاص لا يخلو : إما أن يكون قطعي السند والدلالة ، كالنص المتواتر أو
المحفوف بالقرائن القطعية. وإما أن يكون ظني السند والدلالة ، كالخبر الواحد
الظاهر في المؤدى. وإما أن يكون قطعي السند وظني الدلالة ، كالمتواتر الظاهر في
المؤدى. وإما أن يكون ظني السند وقطعي الدلالة ، كالنص من الخبر الواحد. فهذه جملة
ما يتصور من أقسام الخاص.
فان كان قطعي السند والدلالة : فلا
إشكال في تخصيص العام به ، ولا مجال لجريان أصالة الظهور في طرف العام ، لان الخاص
رافع لموضوعها ، للعلم بأن العموم ليس بمراد ، فالخاص يكون واردا على أصالة
العموم.
بل يمكن أن يقال : إن مؤدى الخاص يكون
خارجا عن مفاد أصالة الظهور بالتخصص لا بالورود ، لما عرفت : من أن ورود أحد
الدليلين على الآخر إنما
[١] أقول : إذا تعلق
الغرض باستخراج واقع المراد كيف يكتفي بأصالة عدم القرينة؟ بل لا محيص له من تحصيل
الجزم بعدمها ، كيف! والأصل المزبور لا يجدي إلا عذرا في المخالفة ، وهذا العذر
موجود في الاخذ بالظهور على غرضه ، مع أن محط البحث تعين ما هو الحجة ، وليس أحد
الحجتين أقوى من الآخر في الكشف عن الواقع كي يختص الحجية به ، فتدبر.