responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 71

بوجوب الاجتناب عن الخطاب الثاني؟ بعد فرض عدم إحراز صغراه وعدم طرفيته للعلم المنجز لفرض سبقه ولو رتبة بعلم آخر ، وبعد أن علمت ما ذكرنا ، فنقول :

بعد الجزم بأن الملاقاة للنجس سبب لنجاسة الملاقي ( بالكسر ) قد عرفت في الحاشية السابقة بأنها واسطة لاكتساب الملاقي النجاسة من الملاقى ( بالفتح ) نظير اكتساب المفتاح الحركة من اليد ، كما يشهد له التعبير بتنجيسه الظاهر في المنشأية ، لا أنه حكم تعبدي مستقل ولا أنه مرتبة أخرى في عرض نجاسة الملاقى ( بالفتح ) مرتبة ، وحينئذ يصير نجاسة الملاقي ( بالكسر ) معلول نجاسة الملاقى ( بالفتح ) فلا جرم تصيران في التكليف أيضا طوليتين ، وحينئذ لا مجال لتنجز التكليف في الملاقي ( بالكسر ) لطولية علمه لعلم سابق منجز ، ومن هنا أيضا ظهر حال الثمرة للشجرة.

وتفصيل القول فيه أيضا أن يقال : إن ملك النماء والمنفعة تارة يقال : إنه من آثار ملكية العين بحيث اخذ ملكية العين علة لملك النماء ، فلا شبهة في أن التكليف المتولد من هذه الملكية أيضا يصير في طول التكليف المتولد من ملكية العين ، وأخرى يقال : بأن ملكية المنفعة والعين في عرض واحد وإنما النماء من تبعات العين وجودا لا ملكية ، بل هما في عروض الملكية في عرض واحد ، فعلى الأخير : لا يكون الحكم التكليفي المتولد من ملكيتهما إلا عرضيا ، لعدم اقتضاء في طوليتهما ، وحينئذ فمهما وقع غصبية العين طرفا للعلم الاجمالي يصير غصبية النماء في عرضه أيضا طرفا ، فيصير المقام من صغريات العلم الاجمالي بتكليفين في طرف وتكليف واحد أو تكليفين في الطرف الآخر ، وفي هذه الصورة يصير جميع التكاليف منجزة في عرض واحد ، وفي هذا المقام لا فرق في وجوب الاجتناب عن ثمرة الشجرة المحتمل غصبيته بين أن يكون من طرف واحد أو من طرفين ، كلتا الثمرتين محل الابتلاء أو أحدهما بعد فرض الابتلاء بذات الشجرة من الطرف الآخر. وأما على الأول : فلا شبهة في إن التكليف المتوجه إلى الثمرة في طول التكليف المتوجه إلى الشجرة ، وفي مثله لا يكون العلم الاجمالي بين الثمرة والشجرة الأخرى إلا في طول علم آخر بين الشجرتين ، فمع فرض عدم الابتلاء بثمر شجرة أخرى لا وجه للاجتناب عن هذه الثمرة ، لان الثمرة متعلق تكليف مستقل غير تكليف الشجرة ، مع عدم إحراز موضوعه ، لان موضوعه ملك الغير المشكوك فعلا ، بعد فرض عدم جريان أصالة عدم ملكيته ، لمعارضته بأصالة عدم ملكية أخرى ، حسب اعترافه في الأصول التنزيلية ولو كانت مثبتة. وعلى أي حال : لا مجال لتوهم أن التكليف بحرمة التصرف في الثمرة من تبعات التكليف بعدم جواز التصرف في الشجرة المغصوبة وشئونه ويكفي في تنجزه تنجز التكليف بحرمة التصرف في الشجرة المغصوبة ، إذ الغرض من كونه من تبعاته وشئونه أنه تكليف آخر من تبعات التكليف بحرمة الغصب في

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست